responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 54

بالمعسور) إن تمت دلالتهما وصح سندهما وإلّا فبالاستصحاب أما بالمسامحة في الموضوع بجعل وجود القيد المفقود وعدمه من الحالات المتبادلة للبقية، وأما باستصحاب مطلق الوجوب المشترك بين النفسي الثابت والغيري الزائل فيكون من استصحاب الوجوب الكلي للبقية وإلّا فالبراءة. وقد يستصحب الوجوب الكلي الجامع بين المتعلق بالمطلق والمتعلق بالمقيد فبعد خروج الوقت في الموقت يستصحب ذلك الوجوب الكلي فيجب الإتيان بالفعل خارج الوقت للاستصحاب المزبور.

وفيه أن استصحاب تعلقه بالكلي الجامع بينهما غير نافع لوجوب الإتيان بعد الوقت، لأنه من آثار وجوب المطلق القسمي دون المقسمي، واستصحابه مع قطع النظر عن تعلقه بالكلي لا يرجع إلى محصل بل هو من استصحاب الحكم لا في موضوع.

نعم يختص الموقت عن غيره من المقيدات بوجه ناشئ من أن لحاظ الظرفية للواجب يلازم عدم اعتبار الوقت في موضوعه وإلّا لم يكن ظرفاً له فيستفاد من ذلك طلبات يتعلق أحدهما بالفعل والآخر بإيقاعه في الوقت وإلّا لم يكن من الواجب الموقت، ولعله لذلك اشتهر النزاع في خصوصه دون سائر المقيدات أو لأن جريان الاستصحاب المبني على المسامحة في الموضوع فيه أقرب لخروج الظرف عرفاً عن حقيقة المظروف وعدم مدخليته فيه، لكن الظاهر إنا لو سلمنا أن ظاهر كلمة الظرفية ذلك إلّا أن ظهور الطلب في وحدة ما في حيزه وارتباط بعضه ببعض أقوى، ولا نسلم أن معنى‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست