ثم أنه على ما ذكرنا يبقى جواز إتيان الباقين هنا، والإتيان
بالبقية في التخييري بعد إتيان أحدهم أو الإتيان بأحدهما محتاجاً إلى دليل من خصوص
أو عموم.
الوجوب المضيّق والوجوب
الموسع
ومنها تقسيم الوجوب إلى:
الوجوب الموسع: هو ما كان وقت
الواجب أوسع زمانا من فعله كالصلاة اليومية، والوجوب المضّيق: وهو ما كان
بمقداره كالصوم في شهر رمضان.
وتوضيح الحال وتحقيقه
إنه لا إشكال في احتياج متعلق التكليف فعلًا أو تركاً إلى زمان يقع فيه إلّا أن
ذلك إن كان بمجرد اللزوم العقلي لم يعد من الموقت، وإن كان بتحديد الشرع وتعينه
عدَّ من الموقت، ثم أنه كما يمكن أن يكون وقت العمل مساوياً لفعل غير زائد عليه
كالصوم وكل واجب فوري إن جعل منه، كذلك يمكن أن يزيد عليه فيتخير العقل في أفراده
الطولية كما يحكم به في أفراده العرضية كسائر الكليات المتعلقة للتكليف. نعم لا
يمكن أن يكون أضيق منه للزوم التكليف بالمحال، ولعله لا إشكال في شيء من ذلك
ثبوتاً وإثباتاً إنما الإشكال في النزاع المعروف وهو أن القضاء بأمر جديد أو
بالأمر السابق من حيث أنه من جزئيات النزاع في إن امتناع القيد يوجب سقوط المطلق
أو يجب الإتيان به خالياً من القيد بمقتضى الأمر بالمطلق الراجع في الحقيقة إلى
تعدد المطلوب في القيد أو وحدته.
التحقيق انهما من واد
واحد، والحق في المقامين العدم إلّا بدليل خارجي كعموم (مالا يدرك كله لا يترك
جله) (والميسور لا يسقط