responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 295

الشرع الكاشف عن محبوبية الأول ومبغوضية الثاني، فيكون المناط في ترتب الثواب والعقاب الإتيان بما هو محبوب وترك ما هو مبغوض. وبعبارة أخرى المناط في ترتبهما هو المحبوبية والمبغوضية ولفظ الأمر والنهي لا مدخلية لهما في ترتب الثواب والعقاب إلّا لأجل كشفهما عما يترتب عليه الثواب والعقاب، فإذا قطعنا من العقل بالمحبوبية والمبغوضية كما ثبت في ما تقدم من كون العقل مدركاً للحسن والقبح لزم القطع بترتب الثواب على ما أدرك العقل حسنه ومحبوبيته، والعقاب على ما أدرك العقل قبحه ومبغوضيته ولا خصوصية في ترتبهما للأمر اللفظي والنهي اللفظي، ألا ترى أن العقلاء يحكمون باستحقاق العبد القاتل لولد المولى ظلماً الذم والعقاب وإن لم يكن المولى نهاه عن قتل ولده فلو كان للفظ النهي مدخلية في ترتب العقاب لما صح عقابه بدونه كما في المثال مع أنه يصح قطعاً. فظهر أن المناط هو المحبوبية والمبغوضية ولا مدخلية للفظ الأمر والنهي في ترتبهما بل يحكم العقلاء باستحقاق العبد للعقاب وإن قال له قبل ذلك (كل شي‌ء لك مطلق حتى أنهاك عنه) وإن كان العبد جاهلًا بكيفية المعاشرة.

ثالثها: أنه لولا إدراك العقل استحقاق الثواب والعقاب لما كان تحصيل معرفته سبحانه ولا معرفة النبي (ص) ولا النظر إلى المعجزة واجباً، أما بيان الملازمة فلأنه إذا لم يدرك العقل الثواب على فعله والعقاب على تركه لم يصبح أحد من العقلاء راضياً بتحصيل المعرفة المذكورة لاستلزامها لأنواع التكاليف الشاقة، هذا مع أن الخصم ملتزم بوجوبها وإذا ثبت وجوب تلك المعرفة فنقول: وجوبها أما بعد

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست