responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 292

بالصحة وعلى القول باختلاف الموارد فلو علم أن المورد حسنه أو قبحه ذاتياً فيمكن اختيار كل من الصحة والفساد ولو علم كونه بالوجوه والاعتبارات تعين القول بالفساد ولو شك فلا يلزم القول بالفساد بل يمكن اختياره أو اختيار الصحة لإمكان أن يكون بالوجوه والاعتبارات ولإمكان أن يكون ذاتياً مما تقدم في الثمرة السابقة.

قالوا إن تقييد العبادات بالمكروهة بكونها ما له بدل إحترازاً عما لا بدل له كصوم عاشوراء للتنبيه على أنها لو كانت على القول بالوجوه والاعتبارات باطلة ففيما ليس له بدل تكون فاسدة بطريق أولى، لأنه لو جعلنا الكراهة فيها بالمعنى المصطلح تكون فاسدة قطعاً لعدم إمكان الامتثال بالطلبين معاً سواء جعلنا متعلق الأحكام الأفراد أم الطبائع، أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلفرض حصر الطبيعة في الفرد المبغوض، لأنه لا يمكن الإتيان بالطبيعة في ضمن غير المبغوض فتكون فاسدة. وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن قولنا بجواز الاجتماع إنما هو فيما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف وكونه متمكنا بإتيان الطبيعة في ضمن غير الفرد المحرم دون ما إذا لم يتمكن من إتيانه إلّا في ضمن الفرد المحرم كالمحبوس في الدار المغصوبة فإنه لا يجوز الاجتماع فيه اتفاقاً لإستلزامه التكليف بما لا يطاق.

اللهم إلّا أن يقال بأن الكراهة في العبادات هو أقلية الثواب وهو يتم فيما له بدل أما ما ليس له بدل ففيه إشكال فتدبر.

الثمرة الخامسة: من الثمرات تأثير المعاصي الصادرة سهواً أو جهلًا فعلى القول بكونهما بالوجوه والاعتبارات مع مدخلية العلم والجهل لا

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست