responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 291

وبعبارة أخرى أن الصلاة بعد الأمر بالإزالة مضيقاً فتكون الصلاة قبيحة بالفرض فإذا لم يقتضِ الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد لزم أن تكون الصلاة مأمورة بها حينئذ، واللازم باطل فالملزوم مثله والملازمة ظاهرة. أما بطلان اللازم فلأنه لو كانت الصلاة حينئذ مأمور بها لزم اجتماع الأمر والنهي في الشي‌ء الواحد الشخصي وهو باطل بالاتفاق مع أنه ممتنع عند هذا القائل مطلقاً كما عرفت في الثمرة السابقة، وعلى القول بكونهما ذاتيين يمكن أن يقال بالاقتضاء وعدمه من تلك الجهة، وعلى القول بكون الموارد مختلفة ففيما علم بالذاتية يمكن القول بالاقتضاء وعدمه وفيما علم أنه بالوجوه والاعتبارات، فلابد من القول بالاقتضاء وفيما شك في كونه بالذات أم بالوجوه، فلا يلزم القول بالاقتضاء بل يمكن القول به وبعدمه.

الثمرة الرابع: من الثمرات لزوم فساد العبادات المكروهة التي لها بدل كالصلاة في الحمام على القول بالوجوه والاعتبارات، فأنا لو جعلنا الكراهة فيها هي الكراهة المصطلحة من رجحان الترك وهي مرجوحية الفعل، فالصلاة المذكورة لا حسن فيها من حد ذاتها مع قطع النظر عن وجوهها واعتبارها من كونها في الحمام أو في غيره، بل هي حسنة عند إيقاعها في غير الحمام، وقبيحة عند إيقاعها في الحمام فتكون في الحمام مبغوضة فلو فرض حينئذ كونها صحيحة لزم أن تكون مأموراً بها ومطلوبة ولو كانت مطلوبة لزم اجتماع الأمر والنهي، والمحبوبية والمبغوضية في شي‌ء واحد شخصي وهو باطل بالاتفاق فلا تكون صحيحة وعلى القول بكونهما ذاتيين فيمكن القول بالفساد والقول‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست