احدهما: مالية الحق بناء على اعتبار المالية في العوض، وعدم
كفاية كونه مما يتعلق به غرض عقلائي، ولا إشكال في ثبوت المالية لبعض الحقوق كحق
القصاص فإن الطبابة التي تُعّد من الأموال لأن فيها حياة النفس يكون حق القصاص
مثلها إذ به تحفظ النفس عن التلف، وكذلك حق الولاية للأب والوالي إذ هو من مراتب
العبودية التي تعد من الأموال وإن شئت توضيح الحال في ذلك فنقول: إن كون الشيء
مالًا أما باعتبار التباني العقلائي كالعملة بالورق أو من جهة رغبة النوع فيه، ولا
إشكال أن بعض الحقوق يوجد فيها الثاني فهي من هذه الجهة لا فرق بينها وبين الأعيان
المملوكة فإن بعضها لها المالية المذكورة وبعضها لا مالية لها.
ثانيهما: صحة نقل الحق إلى الغير فإن الشيء لا يصلح أن يكون عوضاً
إلّا إذا صح نقله للغير وإلّا لم تكن مبادلة ولا معاوضة، ولا إشكال أن مقتضى طبع
الحق أن يصح نقله للغير لما عرفت من أنه عمل مملوك كسائر الأملاك فكما أن مقتضى
ملكية العين جواز نقلها كذلك مقتضى ملكية العمل هو ذلك، إذ أن مقتضى جعل الإنسان
مسلطاً على شيء وزمام أمره بيده هو جواز تصرفه فيه بأنواع التصرفات ومنها النقل
للغير، ويؤيده ما ورد من جواز نقل حق القسم ففي خبر علي بن جعفر (سأل أخاه عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو
شهراً أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال (ع):
إذا طابت نفسها وأشترى ذلك منها لا بأس) نعم قد يمتنع نقل
بعض الحقوق لوجوه: