محتاجة إلّا إلى متعلقها وما يقوله العدلية هو افتقار تحقق
الطلب في الخارج إلى العلة المرجحة لا أنه بعد تحققه في الخارج يحتاج في تعلقه
بالمطلوب إلى تحقق تلك العلة. ولا يهمني تحقيق الحال بعد وضوح المقال.
الدليل الخامس: إن حسن الصدق
وقبح الكذب ليس بضروري، لأنه لو كان ضرورياً لما كان فرق بينه وبين سائر الضروريات
إذ الضروريات لا تفاوت بينها، لكن التالي باطل لأنا نجد تفاوتا بين العلم بحسن
الصدق وقبح الكذب وبين العلم بأن (الكل أعظم من الجزء) لوقوع الخلاف في الأول دون
الثاني.
وجوابه إنا لا نسلم
التفاوت ولو سلمناه فالضروريات تتفاوت بالجلاء والخفاء كما قُرِرَ في محله على أن
المناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين.
الدليل السادس: أن الأفعال في
حد أنفسها ليست بحسنة ولا قبيحة لأنه لو كانت الأفعال في أنفسها متصفة بأحدهما لما
انقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناً لكن التالي باطل فكذا المقدم. أما الملازمة
فظاهرة، وأما بطلان الثاني فهو لأن الكذب من جملة القبائح ويحسن إذا اشتمل على
تخليص النبي أو اشتمل على الصدق كمن يقول: اني أكذب غداً، وإذا حسن الكذب في
المقامين قبح الصدق فيهما بالضرورة وقد كان حسناً فانقلبا. وتوضيح الكلام أن الكذب
يحسن لوجهين: