responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 269

الدليل الرابع: لو كان الحسن والقبح ثابتين للأفعال أنفسها بحكم العقل لا بطلب الشارع لم يكن تعلق الطلب بالفعل لذات الطلب نفسه والتالي باطل، بيان الملازمة أن تعلق الطلب بالفعل حينئذ موقوف على حكم العقل، وما للشي‌ء بالذات لا يتوقف على حصول غير وأما بطلان التالي فلأن الطلب صفة ذات إضافة لا تعقل حقيقة إلّا بتعلقها بالفعل المطلوب فمتى حصل الطلب تعلق بالمطلوب بذاته ولا يتوقف على شي‌ء آخر.

والجواب أن تعلق الطلب بالفعل نسبة بينهما متوقفة عليهما قطعاً إلّا أن الطلب لا يمكن وجوده خارجاً ولا ذهناً بدون المطلوب متعلقاً به فلذلك كان التعلق لازماً. وحينئذ نقول تعلق الطلب بالفعل لذاته إن أريد به أنه لا يتوقف على شي‌ء مغاير للطلب فممنوع كيف وهو يتوقف على المطلوب أيضاً، وإن أريد به أنه مستلزم إياه بحيث يمتنع إنفكاكه عنه فمسلم، ولا ينافي ذلك تعلقه بالمطلوب باعتبار الحسن أو القبح فإنه على ذلك التقدير أما أن يجعل الحسن قيداً للمطلوب على أن يكون المطلوب هو الفعل الموصوف بالحسن من حيث هو كذلك. وحينئذ يكون من تتمة المطلوب فلا يلزم من توقف التعلق عليه محذور، وأما أن يجعل غاية للطلب ولا امتناع أيضاً لأن وجود الطلب حينئذ يتوقف عليه فضلًا عن تعلقه به لأن التعلق إنما هو قبل الوجود فإذا كان وجوده متوقفاً كان تعلقه أولى. قال بعض المحققين أن الأمور الارتباطية والإضافية فرق بين تعلقها وبين تحققها، ففي الأول لابد من وجود علتها المركبة من اجتماع أطراف الارتباط والإضافة بخلافها على الثاني فإنه بعد حصولها غير

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست