responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 243

والعقاب، وإنما صارت كذلك بسبب أمر الشارع ونهيه وليس لها في أنفسها صفة يكشف عنها الشرع، بل هما مستفادان منه حتى أنه لو قلب القضية في الأمر والنهي لأنقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناً فهم يقصرون الواقع ونفس الأمر على الحسن والقبيح بالمعاني الاربعة الأول المتقدمة، وينكرون ثبوت الخامس في الواقع ونفس الأمر، بخلاف أصحابنا فإنهم يثبتونه في الواقع ونفس الأمر، وقالوا: إذا أدرك العقل صفة الفعل حسّنه أو قبّحه، وحكم باستحقاق فاعله الثواب والعقاب أو عدم الاستحقاق، فيكون النزاع في ثبوت هذا المعنى الخامس للحسن والقبح في نفس الأمر والواقع وكشف العقل عنه وحكمه به. وهو المسمى بالحسن والقبح الفاعلي ويخصّ بأسم العقلي، كما أن تلك المعاني الأربعة تسمى بالحسن والقبح الفعلي. وبهذا ظهر لك أن النزاع في أن هذا المعنى الخامس في أنه يثبت بالعقل أو لابد من ثبوته بالشرع كأن يأمر الشارع بالثناء على الفاعل أو بذم الفاعل أو ينهى الشارع عن العمل أو يأذن فيه، ولا يثبت بالعقل بنحو السلب الكلي، كما ظهر أيضاً أنه لا نزاع لهم في الدلالات العقلية كحجية المفاهيم وهكذا لا نزاع لهم في بعض الأحكام العقلية التي لا ربط لها بالتحسين والتقبيح العقليين كامتناع اجتماع النقضين والضدين، وكون الكل أعظم من الجزء، وقولهم بحجية القياس مع أنه عندهم من الأدلة العقلية بل يقولون بدلالة العقل على وجوب المقدمة والنهي عن الضد ونحو ذلك لا من باب الحسن والقبح العقليين كما ظهر فساد ما نسب للعضدي تبعاً للحاجبي من أن النزاع في حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكمه تعالى أم لا. وما نسب‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست