responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 179

الأيراد الرابع: ما يظهر من أستاذنا المرحوم الشيخ كاظم الشيرازي (ره) من أن الحكم ليس في تشريعه إلّا مرتبة واحدة، فإن الحاكم إنما يحكم على طبق ما في الأفعال من المصالح والمفاسد فإذا علم به المكلف أو قام دليل معتبر عليه حكم صريح عقله بوجوب امتثاله، فليس لتشريعه إلّا مرتبة واحدة مسبوقة بمصلحة تكوينية في نفس الحكم أو في متعلقه، وبحكم العقل يتنجز عند العلم به أو قيام الدليل المعتبر عليه. وما ورد من الأمر بالسكوت عما سكت الله تعالى عنه فالمراد بسكوته عدم جعله مع وجود المقتضي، ولو سلمنا ترتب المثوبة على فعل ما كان كذلك فلعله من جهة وجود المصلحة. والإرادة الاستعمالية التي التزم بها بعضهم في العمومات بإرجاع التخصيص إلى مطابقة تلك الإرادة للإرادة الجدية لا تقتضي وجود الحكم بمرتبة إنشائية، لأنا لو سلمناها فإنما هي إرادة سيقت توطئة لبيان المقدار الجدي منها وأين هذا من الحكم الإنشائي الذي يصير فعليا بزوال المانع. كيف ولو أريد بالحكم الإنشائي هذه الإرادة لم يحصل الثواب بمطابقتها لأنها إرادة استعمالية لا ربط لها بالواقع ومصلحته.

وجوابه: إن من الوجدان لمن رجع لنفسه يجد أن للحكم مرتبة إنشائية غير الفعلية، والأخبار كما تقدم ظاهرة في ذلك. وليست الإرادة الاستعمالية هي الحكم الإنشائي.

وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه‌

ذهبت الإمامية إلى وجوب التكليف على الله تعالى عقلًا وكذا عند المعتزلة. والمراد بالوجوب على الله تعالى في هذا المقام وغيره- كما يقال اللطف واجب عليه تعالى- هو كون الفعل موافقاً للحكمة، أي أن‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست