responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 177

الاقتضاء من دون إ رادة له من العبد فلم يكن إنشائه إلّا جعله في الخارج من د ون أن يقصد به إطاعة العبد أو زجره أو بعثه نحو متعلقه فلا يكون إنشائه بداعي جعل الداعي، وهذا كثيراً ما يتفق للإنسان فإنه قد يرى من المصلحة أن يكنس الغير داره أو يبني عرصة له بالمكان الفلاني فيقرر هذا الحكم ثم بعد هذا يستأجر شخصاً أو يشتري عبداً فيبعثه نحو هذا العمل، فالحكم الإنشائي شأنه شأن الحكم الاقتضائي القائم بوجوده الانطوائي في العمل ذي المصلحة أو المفسدة، ولذا الأحكام الإنشائية توجد وإن لم يكن المكلف بها موجوداً أصلًا. فهل تجد من نفسك أن أحكام الشرع لا توجد إلّا بعد وجود المكلف بها؟ وأنه لو انعدم المكلف بها كانت معدومة بحيث لو مات الناس انعدم الشرع والدين.

الأيراد الثاني: ما يظهر من المرحوم‌ أستاذنا الميرزا النائني‌ أنه ليس في الواقع أحكاماً إنشائية، بل هذا يكون هو إنشاء الأحكام: وهو عبارة عن تشريعها وجعلها على موضوعاتها المقدرة وجودها بجميع ما اعتبر فيه من القيود والشرائط وعدم الموانع، ولا نعقل لفعلية الحكم معنى غير ذلك. فليس لنا في الواقع حكم إنشائي في مقابل الحكم الفعلي، وإنما الموجود في الواقع هو إنشاء الحكم على موضوعه فعند تحقق ذلك الموضوع يكون الحكم فعلياً لا محالة، ومع عدم تحققه لا يكون في الواقع حكم أصلًا فلو فرض أن وجوب الحج قيد بالاستطاعة ولم يكن الشخص مستطيعاً لم يكن في حقه تكليفاً أصلًا ولم ينشأ في حقه حكماً أصلًا.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست