responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 7

الموافقة القطعية له)[1] ومعنى ذلك تنجز العلم الإجمالي على المكلف ومعنى حرمة المخالفة القطعية هو عدم جواز ترك جميع الأطراف على الشبهة الوجوبية أو ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية. ومعنى وجوب الموافقة القطعية هو (الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية)[2].

وقد اختلف العلماء في ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة واختلفوا أيضا في حكم العمل في الشبهة المحصورة.

المبحث الأول:- تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة.

(أولا):- حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة.

اختلف العلماء في تحديد مصداق الشبهة المحصورة عن المحصورة، فقد ذهب البعض منهم إلى أن ذلك غير ممكن على وجه التحديد وإنما يضبط بالتقريب حيث (أن كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدّه بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور وسهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استغنى فيه القلب)[3].

وممكن تقسيم الكلام من حيث الاشتباه إلى:-

الشبهة المحصورة:-

وهي اشتباه أمر بعدد محصور من الأمور كما لو اختلفت الميتة بالمذكاة أو بمذكيات محصورات أو رضيعة بعشرة نسوة أو تزويج أحد الأختين واشتبهت عليه.


[1] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي/ ج 1/ 153

[2] الحسيني، محمد سرور/ مصباح الأصول/ ج 2/ 67.

[3] الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد( ت 5 5 ه-) أحياء علوم الدين/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ 1347 ه-/ ج 2/ 92

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست