responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 66

أحد من القائلين بوجوب الاحتياط أو البراءة لأن الفريق الثاني يقولون بالترخيص الظاهري وليس الواقعي.

لذا فإن الآية الكريمة ليست محل الاستدلال لأن (الأصولي يعترف بأن القول بالترخيص إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فهو تشريع محرم ولكنه يدعي قيام الدليل عليه كما إن الأخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضاً يعترف بأن القول بوجوبه من غير دليل يدل عليه تشريعي محرم ويدعي قيام الدليل عليه، فبهذه الآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير علم أجنبية عن المقام)[1].

ثالثا:- ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة

وهي قوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[2]).

قيل في دلالتها (على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس وتدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على عرضه أو ماله ولا تختص التهلكة بالدنيوية منها بل تشمل الأخروية أيضا)[3].

وقد استدل البعض بأن مرتكبي المشتبه جاءهم (الهلاك من مأ من اختيارهم والواجب لهم في ذلك الوقوف عند التحير)[4].

وقد ورد الاستدلال بهذه الآية على وجوب الاحتياط والتوقف في (أنه ليس في ارتكاب المشتبه تهلكة بعدما ورد الترخيص من قبل الشرع والعقل)[5] وأن هذه الآية (الناهية عن إلقاء انفس في التهلكة إن أريد بها التهلكة الدنيوية فلا شك في أنه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته احتمالا للهلكة فضلا عن القطع بها وإن أريد بها التهلكة الأخروية أعني العقاب فكان الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشاديا محضا إذ لا


[1] الحسيني/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي/ ج 2/ 298

[2] البقرة/ من الآية 195

[3] الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن/ ج 3/ 145-551 كذلك القمي محمد علي/ حاشية على الكفاية/ طبع حجري/ طهران/ ج 2/ 38

[4] القمي/ شرح الوافية/ 240

[5] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج 2/ 189.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست