responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 32

للمكلف فإنه لا يوجد مانع منه بعد إمكان الاحتياط في المشتبهين أو المشتبهات‌[1] أي (مع العلم الإجمالي بالحرمة ليس العقاب بلا بيان بل أي بيان أبين وأوضح من العلم)[2].

وأما الشرع (فلم يرد ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم (ع) كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وكل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وغير ذلك بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وأن كان محرما في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي)[3] أي أن ما يصلح للمنع شرعا هو جريان أصل البراءة في أطراف العلم الإجمالي وممكن دفع هذا المنع بأن لفظ تعلم في الخبر مطلق شامل للعلم الإجمالي والتفصيلي وهو في إفادة الإطلاق أظهر (فيصير معنى الرواية أن كل شي‌ء مشتبه بالشبهة البدوية فهو محكوم بالحلية في الظاهر ما لم يعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية)[4] كما أن لفظ (بعينه) في الخبر (تأكيد للضمير جي‌ء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرواية)[5].

ومما يجدر الإشارة إليه أن إجراء أصل البراءة هي الشبهات البدوية يصح لعدم البيان من الشارع (بخلاف المقام فإنه مستلزم للتناقض ولا يرتفع إلا بالالتزام بأحد الأمرين أما رفع اليد عن الحكم الواقعي وهو خلاف الغرض وأما بعدم منجزية العلم الإجمالي)[6].


[1] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ 305

[2] البنجوردي/ منتهى الأصول/ ج 2/ 243

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 241

[4] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ 325

[5] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 241

[6] البجنوردي/ منتهى الأصول/ 244.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست