responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 31

بالإجماع على ذلك حيث قال [1](وقد أجمع الأصحاب على ضرورة اجتناب الجميع) وقال به الأنصاري (1281 ه-) وفقا للمشهور[2]).

وقد استدل أصحاب هذا القول على حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي وهو:-

أولا:- (وجود المقتضى للحرمة لعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه)[3] حيث أن قول الشارع اجتنب عن الخمر يدل على حرمة الخمر الواقعي على ما هو التحقيق من كون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية فيشمل الخمر الموجود المشتبه بين الإناءين المعلوم إجمالا ولا وجه لتخصيصه بالمعلوم تفصيلا أنه خمر مضافا إلى أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالًا واقعياً وهذا لا يلتزم به أحد حتى من القائلين بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة فإن الظاهر أنه يريد به أعم من المعلوم إجمالا بحيث أن الدليل شمله ويقتضي حرمته أي بمعنى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كلاهما علة تامة للتنجز في ذمة المكلف.

ثانيا:- عدم المانع عقلا أو شرعا على حرمة المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي أما العقل (فلا يمنع من التكليف عموما أو خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور وهو العقاب على مخالفة هذا التكليف)[4] ومعنى ذلك أن المانع العقلي على حرمة المخالفة القطعية لا يخرج من اثنين إما قبح التكليف بلا بيان وهذا منتف بالمقام لغرض حصول الاشتباه في المصداق أما الموضوع فمبين أما قبح التكليف بخطاب مجمل فمع القول بالعلم الإجمالي كالتفصيلي من ناحية التنجيز


[1] الكاظمي أبو الفضائل محسن بن حسن الحسيني الأعرجي ت 1234 ه-) الوافي في شرح الوافية/ 153/ مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ لم بذكر اسم الناسخ أو سنة النسخ/ غير مرقمة

[2] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 244

[3] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 240

[4] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 241.

نام کتاب : الإحتياط نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست