responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 83

والشفاعة منزلة وكرامة منحها الله تعالى لبعض عباده الصالحين. نعم لو قال: إنهم يزورونهم ليشفعوا لهم لكان بين المسألتين ما لو كان الأمر كما زعم بين العلة والمعلول من الربط، ولكنّه بَعُدَ في محل المنع والرد، فإن الزيارة لا يترتب عليها أثر عندنا ما لم يكن الإتيان بها لله تعالى كغيرها من العبادات فلو كانت الزيارة امتثالًا لأمر الله تعالى وإطاعة له ترتب عليها الأجر والثواب وربما نال بها الزائر شفاعة المزور عند الله ولو كان الإتيان بها لا لله تعالى لا أولًا وبالذات ولا ثانياً وبالعرض لم تكن عبادة صحيحة ولا يترتب عليها ثواب ولا شفاعة ولو كانت واجبة لنذر وشبهة لم تكن مجزية عمن وجبت عليه بإجماعنا وهذا أمر واضح يطلع عليه من راجع أي كتاب شاء من كتبنا الباحثة عن هذا الموضوع، ثم قال صاحب الكتاب بعد أن أورد آية الزمر وهي قوله تعالى: (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ)[1] فأخبر سبحانه: (أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهو الله وحده فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن شاء أن يشفع فيمن رضي عنه فيشفع فيه)[2].

وأقول: لا شبهة في أن أمر الشفاعة راجع إلى الله تعالى وهي بيده لا يملكها أحد إلا بتمليكه ولا ينالها إلا بأذنه، وأما أنه يشفع بنفسه لنفسه فإن كان بمعنى أنه يهيأ أسباب الشفاعة عنده أو أنه يرحم عبده فتكون رحمته التي هي من نفسه شافعة عنده فيتفضل بالعفو والغفران تمنناً وتكرّماّ على حد قول تعالى الله عنه:

أيا جودَ مَعْنٍ ناجِ مَعْناً بحاجتي فليس إلى مَعْنٍ سواك شَفيعُ‌

فهو معنى معقول مقبول وإن كان على ما يقضي ظاهر اللفظ وحقيقة بدون توسع وتجوّز فهو غير معقول ولا متصور لاعتبار التعدد والتغاير الحقيقين بين الشفيع والمشفوع عنده مع أنه تعالى إذا شاء أن يرحم عبده فهو قادر على أن يرحمه بدون ذلك فتعليق رحمته على شي‌ء إنْ كان لعدم قدرته عليها بدونه فهو نقص في القدرة


[1] سورة الزمر: 43

[2] التوضيح عن توحيد الخلاق/ الشيخ سليمان: 145.

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست