responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 67

لله المشروعة للولي الفلاني مما يكون سبباً ووسيلة لرضوان الله وتفضله بجلب الخير ودفع الشر وهذا أمر لا محذور فيه ولا شائبة شرك تعتريه. وما يجري على ألسنة سدنة المشاهد والضرائح من قولهم للزائرين: هل عندك نذر للإمام؟ وما يقوله بعضهم في الجواب أو ابتداءً: عندي نذر للإمام وهو كذا وربما خاطب بعضهم صاحب الضريح قائلًا: هذا نذرك يا فلان فليس القصد منه إلا ما شرحناه. وقد اتفق لنا مراراً إنّا أعلمنا من لا يعلم منهم أن النذر لا ينعقد بقول هذا نذر للولي الفلاني ولا يجب الوفاء به شرعاً. نعم يمكن صدور النذر بصورة تكشف عن الشرك الاعتقادي ويكون مع ذلك بدعة وتشريعاً محرّماً وذلك كأنْ يقول: إن رزقني هذا الولي كذا فله عليَّ أن أصنع له كذا وكذا أو شافاني أو أعطاني إذا كان ذلك باعتقاد أن بيده المرض والشفاء والمنع والعطاء، وإنّه يرزق من يشاء على وجه يكون له تمام التأثير في جلب الخير ودفع الشر أو المشاركة لله في ذلك، ولو كان ذلك باعتبار أن يكون سبباً ووسيلة لشفاعته أو دعائه وكان الجزاء طاعة وعبادة والنذر بصيغته المشروعة فلا محذور فيه إلا مسألة الشفاعة والوسيلة التي يأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.

وقد ظهر مما ذكرنا أن ما ذُكِرَ في (الفتوى) من (أن التقرب إلى الضرائح بالذبح والنذور ممنوع محرّم) إنْ كان المراد من الذبح لها أنْ يذبح لها على جهة الخضوع والتذلل والتعظيم لها مُهِلًّا باسمها على جهة العبادة فهو محرّم ممنوع منه، وإنْ كان المراد من الذبح لها إهداء ثوابه لها وإطعام سدنتها وزائريها ونحو ذاك من الأمور المشروعة فلا منع ولا تحريم، وكذلك النذر لها والصيام والصلاة لها لا يراد منه إلا ما هو مشروع منها للأموات، ولا شك في أن النذر وعد وإلزام للمنذور له بما هو محبوب عنده وقد عدّه الفقهاء من العبادات لأنه التزام بعبادة خاصة ولا شك أن النذر لغير الله بهذا المعنى محرّم ممنوع منه وكان المراد من النذر المحرّم في الفتوى هو ما ينذره المسلمون لأهل المراقد الشريفة وهو خطأ محض أو تقوّل وفرية بلا مرية فإنا لا نعلم ولا سمعنا ممن له علم وخبرة أن أحداً من المسلمين العارفين بأحكام الشريعة ينذر للولي أن يعبده بالعبادة الفلانية تقرباً إليه لأنه أهل لذلك ولو جست خلال الديار ونظرت‌

نام کتاب : الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست