responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 90

به على التيمم. نعم الميت ينوي عنه الغير التيمم بالكيفية المذكورة هذا مع التمكن من ضرب كفيه الأرض بواسطة الغير أما إذا لم يتمكن من ذلك فالمتعين هو ضرب كفي ذلك الغير على الأرض ثمّ المسح بكفي ذلك الغير وجه المتيمم و ظهري كفيه بالكيفية المعتبرة المتقدمة.

(سابعها) الموالاة أعني المتابعة العرفية بين أجزائه من الضرب على الأرض ثمّ المسح بالكفين على الوجه ثمّ المسح بكل واحد منهما على ظهر الأخرى بحيث يعد عرفاً أنه متشاغل بالتيمم غير مفرق بين أجزائه. (ثامنها) الترتيب بين أجزائه بتقديم ضرب الكفين ثمّ مسح الوجه بهما ثمّ مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى ثمّ مسح ظهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى و لو خالف الترتيب عمداً أو سهواً أو نسياناً أو جهلا بطل التيمم.

(تاسعها) الابتداء في مسح كل عضو من أعضاء التيمم و هي الوجه و الكفين من الأعلى ثمّ يتنزل إلى ما يليه حتى ينتهي إلى الأسفل على ما هو المنقول عن المشهور إلا أنه لا دليل عليه نعتمد عليه.

(عاشرها) عدم الحائل بين الماسح و الممسوح مع عدم التمكن من رفع الحائل يجب المسح عليه كما في الوضوء و الغسل مع الجبيرة فيجب نزع الخاتم و غيره من الحواجب و ان لم يتمكن مسح عليه.

أحكام التيمم صحة التيمم في سعة الوقت‌

(الأول) انه يصح التيمم في سعة الوقت مع وجود المسوغ للتيمم و ان ظن ارتفاع المسوغ في آخره نعم يستحب التأخير.

صحة التيمم للكون على الطهارة قبل الوقت أو لغاية من الغايات‌

(الثاني) يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة عند وجود العذر المسوغ له للكون على الطهارة أو لغاية من الغايات و تصح الصلاة به بعد دخول وقتها نعم حكى الإجماع غير واحد على عدم صحته قبل وقت الصلاة إذا قصد به إتيان نفس الصلاة بعد دخول وقتها و الا لو قصد به غير ذلك صح و صحت الصلاة به بعد دخول وقتها.

البدلية العامة للتيمم عن الوضوء و الغسل‌

(الثالث) يستباح بالتيمم جميع الغايات المشروطة بالطهارة المائية فيجب عند وجود المسوغ له لكل ما وجب لأجله أو الوضوء أو الغسل و يستحب لكل ما أستحب أحدهما لأجله فيصح التيمم عند وجود المسوغ له بدلا عن الغسل الواجب للبث في المساجد و دخول المسجدين و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم و الصوم للجنب و الحائض و النفساء و المستحاضة و يصح التيمم عند وجود المسوغ له بدلا عن الوضوء الواجب للصلاة و نحوها مما يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأصغر و يصح التيمم عند وجود المسوغ له بدلا عن الوضوء المستحب كالوضوء لقراءة القرآن و كوضوء الجنب للاكل و النوم و وضوء الحائض للذكر في أوقات صلاتها و هكذا يصح عند وجود المسوغ له بدلا عن الأغسال المستحبة كما قد عرفت انه يصح للكون على الطهارة.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست