responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 91

إذا قصد بالتيمم غاية واحدة صح له الإتيان بسائر الغايات‌

(الرابع) واو أتى بالتيمم لغاية كان بحكم الطاهر و جاز له أن يأتي بجميع الغايات المشروطة صحتها أو جوازها أو كمالها به فلو أتى بالتيمم عند مشروعيته لمس كتابة القرآن استباح به جميع الأفعال التي تكون الطهارة شرطاً لصحتها كالصلاة المستحبة أو كما لها به كقراءة القرآن أو بجوازها كاللبث في المساجد. و لو ساغ له التيمم و تيمم لصلاة الظهر يجوز له أن يصلي العصر و المغرب و غيرها بذلك التيمم ما لم ينتقض التيمم بأحد نواقض الطهارة المائية أو بزوال المسوغ له و بهذه ظهر لك أن التيمم لأجل ضيق الوقت لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فقط دون غيرها من الغايات بعد تمام تلك الصلاة و أما في أثناء الصلاة فيجوز له ارتكاب ما يتوقف على الطهارة من مس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحو ذلك.

صحة التيمم لصلاة القضاء و النوافل‌

(الخامس) يجوز التيمم عند وجود المسوغ له للنوافل و لصلاة القضاء و ان فاتته بالطهارة المائية و لا يلزم عليه تأخيرها إلى زوال العذر. نعم في الصلاة الاستيجارية لا يجوز ذلك.

لا يجب إعادة الصلاة عند زوال المسوغ للتيمم‌

(السادس) لا يجب إعادة الصلاة الواجبة الحاضرة الفائتة أو المنذورة الموقتة أو غير الموقتة أو الآيات أو النوافل المرتبة أو غيرها التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت و لا في خارجه مطلقاً نعم يستحب له ذلك و يتأكد الاستحباب في موارد احتياطاً.

(أحدها) فيمن تعمد الجنابة مع الخوف من استعمال الماء لمرض فانه يستحب له احتياطاً أن يعيد صلاته. (ثانيها) من تيمم لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد لمنع كثرة الزحام من الوضوء لهما فانه يستحب له الإعادة.

(ثالثها) من فوت عليه الطهارة المائية عمداً حتى ضاق الوقت و صلى و تيمم فانه يستحب له إعادة الصلاة احتياطاً سواء كان تفويته للطهارة من جهة انه أخر الصلاة معتمداً إلى أن ضاق وقته عن الطهارة المائية أو من جهة انه ترك الفحص عن الماء عمداً إلى أن ضاق وقته ثمّ تبين له وجود الماء في محل الطلب أو من جهة انه اراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم وجوده بعد ذلك أو كان على طهارة و أحدث بالحدث الأصغر أو الأكبر مختاراً مع العلم بعدم وجود الماء عنده أو حدث العذر له عن الطهارة المائية فانه في هذه الصور يجب عليه التيمم و صلاته صحيحة به و لكنه يستحب له الإعادة احتياطاً و ان حرم عليه ما صنعه في بعضها من التفويت و التعجيز لنفسه عن إتيان الطهارة المائية.

صحة الصلاة المتعددة بتيمم واحد

(السابع) يصح أن يأتي بعدة صلوات بأوقاتها المختلفة و جميع ما يتوقف على الطهارة بتيمم واحد إذا لم ينتقض تيممه بزوال العذر أو بأحد نواقض الطهارة المائية من بول أو جنابة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست