responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88

كالملح و الذهب و الفضة و بالجواهر كالعقيق و الياقوت و لا بالرماد و أما الثلج فلا يصح التيمم به و اذا أمكن الغسل به بحيث يبل به الجسد انتقل حكمه إلى الطهارة المائية و هكذا إذا أمكن اذابته إذا لم يكن بذلك حرج عليه أو ضرر و هكذا لا يجوز التيمم بالارض إذا اختلطت بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان مستهلكاً بها و مع فقد الجميع كان فاقداً للطهورين فلا تجب عليه الصلاة في الوقت و يجب عليه قضاؤها.

(الشرط الثاني) أن يكون ما يتيمم به طاهرا فلا يصح التيمم بالمتنجس سواء علم بنجاسته أم لا و سواء كان الطاهر ممكن الحصول أم لا و لو اشتبه النجس بغيره تيمم بهما إذا كانا جافين و مواضع التيمم جافة.

(الشرط الثالث) إباحة ما يتيمم به و المكان الذي يكون التيمم تصرفا فيه فلا يصح التيمم بالمغصوب و لا بالمكان المغصوب الذي يكون التيمم فيه تصرفاً به نعم يصح ذلك مع الجهل بالغصبية أو مع نسيانها إذا كان الناسي غير الغاصب نفسه و لا يصح من الجاهل بحرمة الغصب أو ببطلان التيمم إذا كان قاصراً لا مقصراً و المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه و يجوز أن يتيمم به.

ما يستحب في ما يتيمم به‌

يستحب فيما يتيمم به أمور:

(أحدها) أن يعلق ما يتيمم به باليد.

(ثانيها) أن ينفض اليدين بضرب إحداهما على الأخرى عما يتيمم به بعد ضربهما عليه.

(ثالثها) أن يكون ربى الأرض و عواليها.

ما يكره فيما يتيمم به‌

أفتى الأصحاب بكراهة التيمم بالارض السبخة و بالرمل و بالمهابط الأرض و بالارض الموطوءة.

ما يعتبر في التيمم‌

يعتبر في التيمم أمور:

(إحداها) النية بأن يأتي به قربة إلى اللّه تعالى و أن تكون النية عند ضربه للارض بحيث يصدر منه الضرب للارض للتيمم عن نية التقرب لله بالتيمم و يجب استدامتها حتى الفراغ و لو حكماً بمعنى انه لا ينوي نية تنافيها و لا يلزم فيه نية الاستباحة أو الرفع أو نية البدلية عن الوضوء أو الغسل سواء كان التيمم بدل غسل الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة أو غيرها. و لا يجب قصد الغاية التي من اجلها شرع في حقه التيمم إذ التيمم مستحب نفسي عند وجود مسوغاته فيصح أن يأتي به عند وجود مسوغاته قربة إلى اللّه تعالى كالوضوء و الغسل غاية الأمر ان الوضوء و الغسل مستحبان بذاتهما مطلقاً و التيمم مستحب بذاته عند بدليته عنهما بمعنى عند وجود مسوغاته و قد تقدم في نية الوضوء سابقاً ما ينفعك هنا.

(ثانيها) ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة واحدة أي ايقاعهما بباطنهما على ما يتيمم به كذلك و لا تضر نجاسة باطن الكفين الا إذا كانت مسرية لما يتيمم به فانه إذا كانت مسرية و لا يمكن تجفيفها يممه الغير بان يضرب الغير كفيه على الأرض ثمّ يمسح بهما وجه المتيمم ثمّ كفيه و هكذا مقطوع الكف أو الكفين من الزند و أما لو بقي من الكف أو الكفين شي‌ء

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست