كالملح و الذهب و الفضة و بالجواهر كالعقيق
و الياقوت و لا بالرماد و أما الثلج فلا يصح التيمم به و اذا أمكن الغسل به بحيث
يبل به الجسد انتقل حكمه إلى الطهارة المائية و هكذا إذا أمكن اذابته إذا لم يكن
بذلك حرج عليه أو ضرر و هكذا لا يجوز التيمم بالارض إذا اختلطت بما لا يجوز التيمم
به إلا إذا كان مستهلكاً بها و مع فقد الجميع كان فاقداً للطهورين فلا تجب عليه
الصلاة في الوقت و يجب عليه قضاؤها.
(الشرط الثاني) أن يكون ما يتيمم به طاهرا فلا يصح التيمم بالمتنجس
سواء علم بنجاسته أم لا و سواء كان الطاهر ممكن الحصول أم لا و لو اشتبه النجس
بغيره تيمم بهما إذا كانا جافين و مواضع التيمم جافة.
(الشرط الثالث) إباحة ما يتيمم به و المكان الذي يكون التيمم تصرفا
فيه فلا يصح التيمم بالمغصوب و لا بالمكان المغصوب الذي يكون التيمم فيه تصرفاً به
نعم يصح ذلك مع الجهل بالغصبية أو مع نسيانها إذا كان الناسي غير الغاصب نفسه و لا
يصح من الجاهل بحرمة الغصب أو ببطلان التيمم إذا كان قاصراً لا مقصراً و المحبوس
في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه و يجوز أن يتيمم به.
ما يستحب في ما يتيمم به
يستحب فيما يتيمم به أمور:
(أحدها) أن يعلق ما يتيمم به باليد.
(ثانيها) أن ينفض اليدين بضرب إحداهما على الأخرى عما يتيمم به بعد
ضربهما عليه.
(ثالثها) أن يكون ربى الأرض و عواليها.
ما يكره فيما يتيمم به
أفتى الأصحاب بكراهة التيمم بالارض السبخة و بالرمل و بالمهابط الأرض
و بالارض الموطوءة.
ما يعتبر في التيمم
يعتبر في التيمم أمور:
(إحداها) النية بأن يأتي به قربة إلى اللّه تعالى و أن تكون النية
عند ضربه للارض بحيث يصدر منه الضرب للارض للتيمم عن نية التقرب لله بالتيمم و يجب
استدامتها حتى الفراغ و لو حكماً بمعنى انه لا ينوي نية تنافيها و لا يلزم فيه نية
الاستباحة أو الرفع أو نية البدلية عن الوضوء أو الغسل سواء كان التيمم بدل غسل
الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة أو غيرها. و لا يجب قصد الغاية التي من اجلها شرع
في حقه التيمم إذ التيمم مستحب نفسي عند وجود مسوغاته فيصح أن يأتي به عند وجود
مسوغاته قربة إلى اللّه تعالى كالوضوء و الغسل غاية الأمر ان الوضوء و الغسل
مستحبان بذاتهما مطلقاً و التيمم مستحب بذاته عند بدليته عنهما بمعنى عند وجود
مسوغاته و قد تقدم في نية الوضوء سابقاً ما ينفعك هنا.
(ثانيها) ضرب الأرض بباطن الكفّين معاً دفعة واحدة أي ايقاعهما
بباطنهما على ما يتيمم به كذلك و لا تضر نجاسة باطن الكفين الا إذا كانت مسرية لما
يتيمم به فانه إذا كانت مسرية و لا يمكن تجفيفها يممه الغير بان يضرب الغير كفيه
على الأرض ثمّ يمسح بهما وجه المتيمم ثمّ كفيه و هكذا مقطوع الكف أو الكفين من
الزند و أما لو بقي من الكف أو الكفين شيء