responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 87

(السادس) من مسوغات التيمم مزاحمة واجب فعلي مع الطهارة بالماء كما لو كان عنده ماء لا يكفي إلا لإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه المنحصر به أو لتحصيل الطهارة بالغسل به أو الوضوء به فانه يزيل النجاسة بالماء ثمّ يتيمم و لو خالف و تطهر بالماء بطلت طهارته المائية نعم لو أمكن صرف الماء في الوضوء أو الغسل و جمع الغسالة على نحو تكفي لتطهير الثوب وجب ذلك:

(السابع) من مسوغات التيمم ضيق الوقت عن الطهارة بالماء بمعنى أنه لو تطهر خرج وقت الصلاة بحيث لا يستطيع اتيانها بتمام أجزائها الواجبة في الوقت. و لا ينفع وقوع بعض اجزائها الواجبة في الوقت في صحة الطهارة بالماء بل عليه التيمم إذا كان بالطهارة المائية لم يتمكن من اتيان تمام أجزاء الصلاة الواجبة في الوقت. و هكذا إذا ضاق وقت المستحب عن الإتيان به مع الطهارة المائية فانه يصح التيمم منه لفعل ذلك المستحب كما لو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء. و لو شك في ضيق الوقت أو علم بالمقدار الباقي من الوقت و شك في كفايته للطهارة المائية مع الصلاة تطهر بالطهارة المائية و صلى بها و إذا علم بضيق الوقت و لكنه خالف و تطهر بالطهارة المائية فان كان لاجل خصوص هذه الصلاة الذي ضاق وقتها فطهارته باطلة و أما إذا أتى بالطهارة المائية لغاية أخرى كالكون على الطهارة أو مس كتابة القرآن أو لنحو ذلك و تحقق منه قصد القربة صحت طهارته و الصلاة بها و ان وقعت الصلاة أو بعضها خارج الوقت و هكذا لو جهل ضيق الوقت و تطهر بالطهارة المائية و صلى بها و انكشف ضيقه صحت طهارته و صلاته و أما لو علم بسعة الوقت و تطهر بالماء و انكشف ضيق الوقت فان أتى بالطهارة المائية لخصوص هذه الصلاة لم تصح منه الطهارة و لا الصلاة و أما إذا أتى بالطهارة للكون على الطهارة أو لغاية أخرى من غايات الطهارة أو لسائر غاياتها التي يصح تحققها بها على نحو الإجمال صحة طهارته المائية و صلاته، ثمّ ان المتيمم من جهة ضيق الوقت كما تصح له الصلاة بهذا التيمم كذلك تصح له به سائر الغايات إلى ان تنتهي صلاته، فيجوز له مس كتابة القرآن في أثناء الصلاة.

(الثامن) من المسوغات عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان يتضرر باستعماله أو كان الماء أو آنيته مغصوبة و لم يوجد غيره أو كان في آنية فضة أو ذهب و لم يوجد غيره و لا يتمكن من تفريغه عنهما إلى ظرف آخر لعدم وجوده عنده أو كان استعماله متوقفاً على سلوك طريق محرم فانه عليه التيمم.

شرائط ما يصح التيمم به‌

(الشرط الأول) أن يكون من جنس الأرض مطلقاً سواء كان ترابا ابيضا أو أحمراً أو أصفر أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غيرها مما يصدق عليه اسم الأرض كالحصى و حجر الرحى و الجص و النورة و الطين الأرمني و بالطين المطبوخ كالخزف و الآجر و اللبن و الأرض السبخة إذا لم يعلها الملح و السمنت إذا كان مصنوعا من المذكورات و قد سألنا بعض أهل الخبرة فقال انه مصنوع من الحجر و الرمل و عليه فيصح التيمم به و إذا لم يقدر من التيمم على الأرض فليتيمم من شي‌ء مغبر كلبد فرسه و ثوبه أو عمامته فان له أن يتيمم من غبارها إذا لم يمكن نفضها و جمع غبارها بحيث يمكن التيمم به و إلا لزم ذلك. و الحائط المكون من المذكورات يصح عليه التيمم و هكذا يصح التيمم على الأرض إذا كانت ندية بحيث لم تبلغ حد الطين و الوحل و لم تكن مبتلة أي فيها بلت ماء و إذا لم يجد شيئا من ذلك فليتيمم على الطين إذا لم يمكن تجفيفه و الا لزم تجفيفه و التيمم عليه و لا يجوز التيمم بالنباتات و الأشجار و لا بالمعادن‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست