responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 83

ما يستحب أن يصنعه المصاب و يصنع له‌

يستحب لصاحب المصيبة الصبر عليها و أن يسلي نفسه بتذكر موت النبي (ص) و ان يقول إنا لله و إنا إليه راجعون أو يضيف إلى ذلك و الحمد لله رب العالمين اللهم أجرني على مصيبتي و أن يتصدق أول ليلة من الدفن و يستحب تعزية المصاب و حمله على التصبر و التسلي عن المصيبة و لو بأن يقول له أحسن اللّه عزاءك أو عظم اللّه أجرك بل و لو مجرد رؤية صاحب المصيبة له و إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام من موته و في الكافي عن الباقر (ع) يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.

صلاة ليلة الدفن أو صلاة الهدية

و لها كيفيات إلا أن المعروف منها إنها ركعتان ينوي أنه يصلي صلاة ليلة دفن فلان قربة إلى اللّه تعالى و يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي إلى و هو العلي العظيم و في الثانية الحمد و سورة القدر عشر مرات و يقول بعد الصلاة اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و وقتها ليلًا بعد الدفن.

إظهار الحزن على الميت بالنوح و نحوه و الكفارة على الشق أو الجز

يجوز إظهار الحزن بالبكاء على الميت و بالنوح عليه بذكر أوصافه نظماً أو نثراً بشرط أن يكون ذلك صدقاً أو بنحو المبالغة و يسمى بالنوح بالحق لا كذباً كأن يوصفه بالكرم و هو بخيل و بالتقوى و هو فاسق و يسمى بالنوح بالباطل و يكره النوح ليلًا. و يجوز أخذ النائحة أو النائح الأجرة على نوحه و يحرم إظهار الحزن على الميت باللطم على الصدور و بضرب الخدود و نتف الشعر و بالويل و هو النداء بالويل كأن يقول وا ويلاه أو بالتعويل و هو الصوت المرتفع بالبكاء و بشق الجيوب إلا على الأب و الأخ و الزوج على ما في بعض الأخبار و في الخبر ما يدل على أن الرجل لو شق ثوبه على زوجته أو ولده فعليه كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و لو جزت المرأة شعرها في المصيبة فعليها كفارة شهر رمضان من عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

النبش‌

يحرم نبش قبر المسلم و هو كشف جسده بعد ما كان مستوراً بالدفن و عليه فلو وضع في تابوت مسدود من صخر أو نحاس أو خشب في القبر و أهيل عليه التراب فلو أخرج التابوت من تحت التراب و لم يفتح لم يكن ذلك بنبش لأنه لم يظهر جسد الميت و هذه الكيفية أحسن الكيفيات فيما لو أريد توديع الميت و وضعه أمانة في التابوت لنقله للمشاهد المشرقة.

و يستثنى من ذلك أمور:

(أحدها) لو دفن في مكان مغصوب أو كفن بثوب مغصوب عمداً أو جهلًا بالغصب أو نسياناً مع عدم رضا المالك ببقائه فيه أو معه مال الغير مع عدم رضا مالكه بدفنه معه فانه يجوز لمالك المال نبش الميت لأخذ ملكه و مئونة النبش على الدافن و لكنه إذا دفن في ملكه برضاه لا يجوز له و لا لورثته أن يرجعوا في إذنهم بنبشه و إخراجه.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست