responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 84

(الثاني) لو دفن الميت بلا كفن أو كفن بوجه غير صحيح أو دفن بلا غسل أو تبين بطلان غسله أو دفن على غير القبلة فإنه يجوز نبشه للإتيان بذلك على الوجه الصحيح إذا لم يخف على الميت فساده أو تناثر لحمه أو هتك حرمته.

(الثالث) إذا توقف إثبات حق من الحقوق الشرعية على نبشه كقسمة ميراثه أو اعتداد زوجته أو القصاص له.

(الرابع) إذا دفن في مقبرة لا تناسبه كما إذا دفن في مزيلة أو بالوعة أو في مقبرة الكفار أو خيف عليه من الاحتراق أو أن تغمره المياه أو يجرفه السيل أو من أكل السبع له أو إخراج العدو له.

(الخامس) إذا أريد نقله للمشاهد المشرقة أو لأمر راجح شرعاً و لم يوجب ذلك تفسخ الميت أو انتشار رائحته أو هتك حرمته و لو أوجب ذلك فلا يجوز نقله حتى لو اوصى بذلك.

الاغسال المستحبة

قد عرفت ان الغسل مستحب بنفسه فيصح أن يأتي به قربة إلى اللّه تعالى و لكنه يتأكد استحبابه في انواع كثيرة انهاها بعضهم إلى ما يقارب المائة.

(منها) غسل الجمعة و وقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة و آخر وقته الزوال و بالزوال يخرج وقته فيأتي به قضاء ما بين الزوال إلى الليل فان فاته قضاه يوم السبت و يجوز تعجيل غسل الجمعة باتيانه في يوم الخميس إذا خاف فوته منه يوم الجمعة.

(و منها) الغسل في شهر رمضان فانه يستحب في اليوم الأول منه و في ليالي الافراد من شهر رمضان و يتأكد الاستحباب في أول ليلة منه و في ليلة النصف منه و في ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و خمس و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين منه و يستحب في ليالي الازدواج في العشرة الاخيرة منه و يستحب في ليلة ثلاث و عشرين غسلًا آخر في آخرها.

(و منها) الغسل في الاعياد كيومي العيدين الاضحى و الفطر و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب و يستحب أيضا في ليلتهما و كيوم الغدير و كيوم مولود النبي (ص) و يوم النيروز و يوم المباهلة و يوم تاسع ربيع الأول و يوم دحو الأرض و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.

(و منها) غسل يوم التروية.

(و منها) غسل يوم عرفة.

(و منها) غسل رجب فانه يستحب الغسل في أول يوم منه و في وسطه و اخره و يوم المبعث و ليلته على ما حكى عن مصباح الكفعمي و مصباح الشيخ.

(و منها) الغسل يوم النصف من شعبان.

(و منها) الغسل للدخول لحرم مكة المكرمة أو لنفسها أو لمسجدها أو للكعبة المعظمة.

(و منها) الغسل لدخول حرم المدينة أو لنفسها أو لمسجدها.

(و منها) الغسل للاحرام و عند بعضهم للطواف و للوقوف بعرفات و للوقوف بالمشعر و للذبح و للنحر و للحلق.

(و منها) الغسل عند لقاء كل امام و عن كتاب جدنا كاشف الغطاء استحباب الغسل لزيارة سيدة النساء مولاتنا فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها أو لزيارة أحد لمعصومين من الأنبياء أو اوصيائهم.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست