responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 80

و يجب في الدفن وضع الميت على جانبه الأيمن مستقبلًا القبلة بحيث تكون مقاديمه للقبلة كالوجه و الصدر و البطن و غيرها من مقاديم البدن حتى أن ولد المسلم لو مات في بطن الكافرة الميتة وجب دفنه مستقبلًا القبلة بوجهه بأن تدفن أمه في مقابر المسلمين مستديرة للقبلة فان الولد إذ ذاك يكون مستقبلا للقبلة لكون وجه الولد في بطن أمه يكون إلى ظهرها.

أحكام الميت إذا لم يبلغ‌

إذا سقط الولد ميتاً فان كان قد ولجته الروح وجب بمسه الغسل على الماس و إذا لم تلجه فلا، ثمّ أنه أن كان قد تم له أربعة اشهر وجب تغسيله و تكفينه و تحنيطه على الاحوط و دفنه كل ذلك بالنحو و الكيفية التي تصنع للكبار. و لا تجب الصلاة عليه إلا إذا بلغ ست السنين فانه تجب عليه الصلاة و أما إذا لم يتم له أربعة أشهر فلا يغسل و لا يكفن و لا يصلى عليه و الاحوط لفه بخرقة و دفنه بدمه. نعم يستحب الصلاة على المولود إذا مات بعد أن أستهل.

ينبغي التنبيه على أمور

(أحدها) إن مئونة الدفن و الإلقاء في البحر تخرج من اصل التركة إلا المملوك فان مئونة تجهيزه على المالك كما تقدم في تجهيز الميت.

(ثانيها) يسقط وجوب استقبال الميت للقبلة إذا لم يتمكن من الدفن للقبلة كما لو وقع في بئر و لم يمكن اخراجه منها فانه يسقط غسله و تكفينه و لكن يصلى عليه ثمّ يسد و يجعل قبراً له.

(ثالثها) إذا مات ولد الحامل في بطن أمه فان أمكن إخراجه صحيحاً دون الضرر على أمه و لو بالآلة وجب ذلك و إلا فيخرج بالأرفق فالأرفق به و بامه و لو بتقطيعه و لو ماتت الحامل و كان في بطنها ولد حي شق بطنها من الجانب الذي يكون أسلم للولد إخراجه منه بمعرفة أهل الخبرة و بعد إخراج الولد منها تخيط بطنها.

(رابعها) إذا وجد بعض أجزاء الميت بعد دفنه لم ينبش بل تدفن إلى جانبه.

(خامسها) يكره إخفاء موت الإنسان عن أقاربه إلا لمصلحة تقتضي ذلك.

(سادسها) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن و الكفن له و المباشرة لحفر قبره و تغسيله.

مستحبات الدفن‌

و هي كثيرة:

(منها) أن يكون عمق القبر إلى الترقوة.

(و منها) أن بجعل للقبر اللحد من طرف القبلة في الأرض الصلبة يوضع فيه الميت. و اللحد عبارة عن الحفر في قعر القبر إلى جانبه و يستحب في اللحد أن يكون مما يلي القبلة بمقدار جسد الميت طولًا و عرضاً و بمقدار ما يجلس فيه الميت عمقاً و أن يجعل للقبر الشق في الأرض الرخوة يوضع فيه الميت. و المراد بالشق هو أن يحفر في قعر القبر شبه النهر يوضع فيه الميت ثمّ يسقف عليه.

(و منها) أن لا يفاجأ بالميت القبر فان للقبر أهوالًا عظيمة بل توضع الجنازة أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليها قليلًا ثمّ تقدم إلى القبر قليلًا و يصبر عليها هنيئة ثمّ تقدم إلى شفير القبر مكان الرجلين فان باب القبر مما يلي الرجلين ثمّ يسل الميت للقبر سلًا بأن يدخل الميت القبر وليه أو من شاءه وليه حال كونه طاهراً مكشوف الرأس نازعاً رداءه و نعله و خفه و يكون إدخاله للميت من طرف رأسه طولًا و في بعض الروايات ما يدل على أن المرأة توضع جنازتها على القبر من طرف اللحد ثمّ تنزل في القبر عرضاً و عند سل الميت من‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست