الاستحباب للمرأة أن تستبرئ بالبول قبل
الغسل و مع عدم البول فبالاجتهاد و لو شك في اصل خروج البلل لم يجب عليه الفحص و
لا يجب عليه الغسل. و لو بال الرجل قبل الغسل بدون أن يستعمل الخرطات ثمّ بعد
الغسل خرج منه بلل فان لم يحتمل انه بول فلا شيء عليه و ان احتمل انه مني. و أما
ان احتمل انه بول تطهر منه و توضأ للصلاة الآتية و لا يعيد ما سبق عليه من الصلاة
و نحوها. و لو علم إجمالا بان الخارج منه أما بول و أما مني و لم يحتمل انه مذي أو
غير ذلك فان كان الخارج المذكور بعد الغسل و كان قد استبرأ بالبول و الخرطات قبله
فعليه ان يجمع بين الوضوء و الغسل و ان كان الخارج المذكور بعد الغسل احتياطاً و
يكفيه الغسل وحده للكون على الطهارة و لكن لم يستبرىء بالبول قبله فعليه الغسل
فقط و ان كان الخارج المذكور بعد الغسل و لكن قد استبرأ بالبول دون الخرطات كان
عليه الوضوء فقط. و أما لو كان الخارج المذكور بعد الوضوء و قد استبرأ قبله من
البول بالخرطات فيجب عليه أيضا الجمع بين الغسل و الوضوء. و لو كان الخارج المذكور
بعد حدث الجنابة قبل الغسل فعليه الغسل فقط. و لو كان الخارج المذكور بعد الحدث
الأصغر قبل الوضوء كان عليه الوضوء فقط. و لو كانت عادته الاستبراء قبل عمل و قد
أتي بالغسل بعد ذلك العمل ثمّ شك بعد الغسل في وقوع الاستبراء منه فالظاهر البناء
على وقوعه. و ان كان الاحوط الاستبراء و اعادة الغسل.
(ثانيها) غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل و الأولى ان يكون من المرفقين.
(ثالثها) المضمضة بالماء و الاستنشاق منه قبل الغسل و بعد غسل اليدين
و الأولى الإتيان بهما ثلاثاً كغسل اليدين.
(رابعها) استحباب ان يكون الماء في الغسل الترتيبي بمقدار صاع. و
الصاع أربعة إمداد و المد رطلان و ربع بالعراقي. و الرطل مائة و ثلاثون درهماً. و
كل درهم نصف مثقال و ربع عشرة بالصيرفي فيكون الصاع بالصيرفي ستمائة و أربعة عشر
مثقالا و ربع المثقال.
(خامسها) انه لما كان يجتزي بالغسل بمس الماء للجسد و صبه عليه و
جريانه عليه كان إمرار اليد على الأعضاء و تخليل الحاجب غير المانع من وصول الماء
لزيادة استظهار وصول الماء لسائر البدن مستحباً.
(سادسها) التسمية قبل الغسل و الأولى أن يقول بسم اللّه الرحمن
الرحيم.
(سابعها) الدعاء في حال الاشتغال بالغسل بالمأثور و هو اللهم طهر
قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيراً لي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من
المتطهرين.
الحيض
من موجبات الغسل الحيض و هو لغة السيل مطلقاً أو بقوة و قد صرحت كتب
اللغة بإطلاقه على الدم السائل من الرحم أيضا. و كونه على سبيل الحقيقة أو المجاز
محل كلام و الحق هو الأول لوجود امارة الحقيقة فيه و الأصل عدم النقل. و كيف كان
فالحيض الذي هو محل الكلام هو الدم الذي خلقه اللّه تعالى لتربية الولد نظير تربية
الزرع بالماء يستمد به الولد من أمه الغذاء بواسطة سرته كما تستمد المزروعات الماء
من عروقها فإذا وضعت الحامل حملها انقلب ذلك الدم إلى اللبن لاغتذاء الحمل منه
فإذا خلت الحامل من الحمل و الرضاع بقي ذلك الدم بلا مصرف فيستقر في مكانه بحسب
استعداد مزاجها للحرارة. و دم الحيض أمر معروف كالبول و المني و له صفات مخصوصة
يعرف بها في الشرع عند الاشتباه و هي انه حار عبيط أي (خالص طري) اسود أو احمر
يميل للسواد يخرج من الرحم بدفع و حرارة و حرقة منتن أي (ذي رائحة كريهة) و يسمى
بالبحراني نسبة إلى البحر و هو اسم لقعر