responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 50

أمر معنوي مسبب عن الغسل و الوضوء لا انها عبارة عن نفس الغسل و الوضوء كان عليه إعادة الصلاة لأن الشك فيهما يكون شكا في محله لا بعد تجاوز محله.

(خامسها) انه لو اغتسل باعتقاد سعة الوقت ثمّ ظهر له ضيقه و ان وظيفته التيمم فان كان قصد بالغسل التقرب لله تعالى من جهة مطلوبيته المطلقة صح منه الغسل و أما لو قصد امتثال المطلوبية الغيرية للغسل بحيث لو لم تكن هذه المطلوبية الغيرية لم يفعل الغسل كان الغسل باطلًا. و لو تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبان سعته أعاد صلاته لعدم مشروعية التيمم. نعم في صورة ما إذا لم يكن عنده الماء و خاف فوت الوقت بطلب الماء كان عليه التيمم و لا إعادة عليه لو ظهر الخلاف لأن مشروعية التيمم هو خوف فوت الوقت كان متحققا.

(سادسها) انه لو احدث أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر أتم الغسل و لا يجب عليه إعادته كما انه لا يجب عليه أن يتوضأ لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة و نحوها إلا إذا احدث بعد الغسل. و أما إذا احدث في أثناء غسل الجنابة بحدث الجنابة استأنف الغسل و هكذا كل حدث تخلل أثناء رافعه و أما إذا احدث في أثنائه بحدث اكبر غير الجنابة جاز له رفع اليد عن الغسل الذي بيده و يأتي بغسل جديد لهما كما سيجي‌ء في الأمر السابع من كيفية النية للاغسال المتعددة و لا يحتاج إلى الوضوء لما عرفت من كفاية الغسل الواجب و المستحب عنه.

(سابعها) ان غسل الجنابة يجزي عن غيره من الاغسال الواجبة و المستحبة كما يجزي عن الوضوء فلو اغتسل للجنابة ناوياً لغسله عن لجنابة أجزأه غسله عن غسل الجمعة و عن غسل مس الميت و رؤية المصلوب و عن كل غسل ثبت في حقه واجباً كان أو مستحباً و كذا المرأة لو اغتسلت للجنابة ناوية لغسلها عن الجنابة أجزأها عن غسل حيضها و نفاسها و جمعتها و عن كل غسل واجب أو مستحب بل يجوز لمن اجتمع عليه اغسال متعددة سواء كانت جميعها مستحبة أو بعضها مستحبة أن يغتسل غسلًا واحداً ينويه لكل واحد منها تفصيلًا كأن ينوي ان غسله هذا للجنابة و للجمعة و لمس الميت و غير ذلك و يجوز له ان ينوي لكل واحد منها إجمالا كأن ينوي ان هذا غسله لما تحقق في حقه من الأسباب التي تقتضي الغسل على إجمالها من دون تشخيص لها. و هكذا يجوز له ان ينوي بغسله رفع الحدث عنه أو استباحة ما يشترط فيه الطهارة عن الحدث كالصلاة. و كذا يجوز ان ينويه قربة إلى اللّه تعالى فانه يجزي عن الجميع و لا يلزم عليه ان ينويه عن الجنابة كما انه يجزي غسله المذكور عن الوضوء و ان لم تكن عليه جنابة فيما ثبت عليه من الاغسال لما عرفت من كفاية الغسل الواجب و المستحب عن الوضوء.

(ثامنها) انه إذا كانت عليه جنابات متعددة أجزأه غسل واحد عنها ينويه عنها تفصيلًا أو إجمالا بل لو نواه عن الأخيرة أيضا يجزيه عن الباقي.

(تاسعها) إذا علم ان عليه اغسالًا واجبة إجمالا يجزيه ان يأتي بغسل واحد ينويه عما في ذمته من الاغسال و ان لم يعينها.

مستحبات غسل الجنابة

(أحدها) الاستبراء للرجل بالبول سواء أنزل أو أجنب بالاحتلام أو بالإدخال و ان لم ينزل و ذلك بأن يبول قبل الغسل فانه إن لم يبل و خرج منه بلل مشتبه بالمني وجب عليه إعادة الغسل و لا يجب عليه إعادة الصلاة الصادرة منه بعد الغسل و قبل خروج البلل. و لو خرج من المرأة بلل مشتبه تحتمل غير البول و المني لم يجب عليها الغسل و هو طاهر لأصالة الطهارة و إذا علمت ان الخارج منها مني أو بول بان تردد بينهما غسلت ما أصاب بدنها منه. و حكي‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست