responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 14

المذي و الودي و الوذي‌

و المذي: الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة أو التقبيل أو النظر بلا دفق أو فتور و هو في النساء اكثر من الرجال و في الحديث ان المذي ما يخرج قبل المني.

و الودي: هو ماء ثخين ابيض يخرج من الذكر بعد البول، و الوذي: هو الماء الخارج عقيب إنزال المني و في الحديث هو ما يخرج من الأدواء بالدال المهملة جمع داء و هو المرض و الجميع طاهرة كما تقدم.

و لو خرج منه بلل و شك في انه مني أم لا فان كان بدفق و شهوة و فتور فهو مني ان كان الشخص الخارج منه صحيحاً. و إن كان مريضاً أو امرأة كفت الشهوة و هي الهيجان المستتبع لحركة أعضاء التناسل نحو العمل الذي يعقبه عادة الفتور و ليس هو مجرد الشوق الشديد نعم يستثنى من هذا صورة ما إذا كان الرجل المجنب بالإنزال قد اغتسل قبل أن يستبرى‌ء بالبول فان البلل الخارج منه المشتبه يحكم عليه بأنه مني و أما المرأة فلا يحكم على البلل الخارج منها بعد الغسل قبل أن تستبرئ بأنه مني. هذا كله إذا علم الحال اما مع جهل الحال بان كان البلل لم يعلم انه حال خروجه جامعاً للصفات المذكورة أم لا فان تردد بين المني و البول فهو نجس و عليه غسل الجنابة و الوضوء للصلاة إن لم يعلم الحالة السابقة و له أن يكتفي مطلقاً بالغسل الواحد للكون على الطهارة و ان تردد بين البول و المني و شي‌ء طاهر كالمذي فلا شي‌ء عليه إذا كان قد استبرأ.

الدم‌

(الرابع) من النجاسات الدم من كل حيوان نجس العين أو ذي نفس سائلة حل اكله أو حرم صغيراً كان أو كبيراً قليلًا كان أو كثيراً برياً أو بحرياً أو طائراً عدا المتخلف في الذبيحة المذكاة. و الدم المتكون في كل حيوان كذلك نجس كالعلقة. و كذا الدم المتكون لا في حيوان كدم البيضة للحيوان المذكور و أما دم ما لا نفس له سائلة كالسمك و البراغيث و البق فهو طاهر. و أما الدم المتخلف في الذبيحة المذكاة فهو طاهر بشرط خروج ما تعارف خروجه من مثلها و بشرط ان يكون متخلفاً في ذبيحة مأكول اللحم كالمعز و الضأن و الإبل و البقر دون غير مأكول اللحم كالسبع و نحوه و بشرط أن يكون متخلفاً في الجزء المحلل اكله منها دون المحرم كالطحال و بشرط أن لا يخالطه شي‌ء من الدم المسفوح بالرجوع إليه بعد الخروج كما لو كان رأس الحيوان في مكان مرتفع يوجب رجوع الدم الخارج إليه و اختلاطه بالمتخلف أو جذب المذبوح نفسه جذبا موجبا لرجوع الدم الخارج منه إلى باطنه على خلاف العادة و بشرط ان يغسل الدم المسفوح منها و المنحر و يد الذابح و آلته لئلا تلاقي المتخلف فتنجسه.

و ليس من الدم المتخلف في الذبيحة دم الجنين الذي يكون في بطنها و كانت ذكاته بذكاتها و انما دمه محكوم بالنجاسة.

و لو شك في مائع انه دم أو غيره من الأجسام الطاهرة بنى على طهارته و لو علم بأنه دم و شك في انه من ذي النفس السائلة أم من غيرها مما لا نفس له كما لو رأى دماً في ثوبه و شك انه من الرعاف أو البق أو البرغوث فهو أيضا محكوم بالطهارة و مثله ما لو شك في الدم من جهة الشك في الحيوان المعلوم حقيقته في انه من ذي نفس سائلة أم لا كالحية و التمساح إذا شك في دمهما كذلك و منه يظهر طهارة ما يخرج من الجروح و الدماميل من‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست