responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 13

عباده و أحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم و لا رهبة مما احل لهم و لكنه خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فاحل لهم و أباحه تفضلًا منه عليهم لمصلحتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه و حرمه عليهم ثمّ أباحه للمضطر و احل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير. ثمّ قال (ع) أما الميتة فانه لا يدنو منها أحد و لا يأكل منها إلا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوته و انقطع نسله و لا يموت إلا فجأة. و أما الدم فانه يورث أكله الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتن الريح و يسي‌ء الخلق و يورث الكلب و القسوة للقلب و قلة الرأفة و الرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه و لا يؤمن على حميمه و على من صحبه. و أما لحم الخنزير فان اللّه مسخ قوماً في صور شتى شبه الخنزير و القرد و الدب. و أما الخمر فانه حرمها لفعلها و فسادها و قال ان مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش و تذهب بقوته و تهدم مروءته و تحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء و ركوب الزنا و لا يأمن إذا سكر أن يثب على محارمه. و إليك‌

أعيان النجاسات.

البول و الغائط

(الأول و الثاني) من النجاسات البول و العذرة سواء كانا خارجين من الموضع المعتاد أم لا من كل حيوان نجس العين أو كان غير مأكول اللحم كالإنسان و غيره صغيراً كان أو كبيرا برياً أو بحرياً و لا فرق في حرمة أكله بين أن تكون بالأصالة أو بالعرض كالجلال و موطأ الإنسان لكن بشرط ان يكون ذا نفس سائله و المراد بالنفس (السائلة) الدم الذي يجتمع في العروق و يخرج إذا قطع منها بقوة و دفع و يقابله ما لا نفس له سائلة كالسمك و هو ما يخرج دمه عند القطع رشحاً و يستثنى من ذلك بول الطيور و خرؤها و ان كانت غير مأكولة اللحم حتى الخفاش منها فانهما طاهران و هكذا الحيوان الذي يحرم أكله لداء قد صار فيه كما لو أصاب الشاة داء يوجب سمية لحمها بحيث يهلك من أكله فانه و ان صار مما يحرم أكله قطعاً إلا انه لا يحكم عليه بنجاسة بوله و عذرته و مثله ما حرم أكله بغصب أو نذر أو عهد و أما البول و الغائط مما يؤكل لحمه فطاهران حتى الحمار و البغل و الخيل و الدجاج و هكذا تكون طاهرة فضلات كل حيوان ليس له نفس كالوزغة و السمك المحرم.

و لو شك في شي‌ء انه بول أو عذرة أو غيرهما من الأشياء الطاهرة كما لو رأى بللًا على الأرض و لم يدرِ انه بول أو ماء فهو طاهر. و مثله ما لو رأى بولًا أو عذرة و شك في انها من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان محرم اللحم فهو أيضا طاهر كما إذا لم يعلم ان هذا البول بول إنسان أو حمار، و مثله ما إذا شك في بول أو عذرة من انها من ذي النفس السائلة أم لا كما لو شك في ان هذه الفضلة فضلة فأرة أو خنفساء فإنها طاهرة أيضا و مثله ما لو تردد الحيوان بين كونه مأكول اللحم أم لا كما لو تردد الحيوان بين كونه غنماً أو خنزيراً لبعض العوارض الخارجية كظلمة أو جهل فإن بوله أو خرأه طاهر. و مثله ما لو تردد بين كونه ذا نفس سائلة أم لا كالحية التي لا يعلم انها لها نفس سائلة أم لا.

المني‌

(الثالث) من النجاسات المني من كل حيوان ذي نفس سائلة آدمياً كان أو غيره حلالا كان أكله أو حراماً ذكراً كان أو أنثى و يلحق به البلل المشتبه قبل الاستبراء كما سيجي‌ء إن شاء اللّه. و أما مني ما لا نفس له سائلة فهو طاهر و أما المذي. و الودي. و الوذي الذي لم يخالطه دم. و رطوبة الفرج. و الدبر و القي و البلغم فهي طاهرة إلا إذا كانت من نجس العين.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست