responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 28

(التاسعة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة و لو واحدا كما سبق للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة اثنا عشر.

(العاشرة) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة الثلث و الباقي للأخت فالنقص يرد عليها و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الحادية عشر) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر.

(الثانية عشر) الزوجة و الكلالة المتعدد مع الاخوة كما سبق للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

(المطلب الرابع) في ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة

و فيه مسائل:

[المسألة] (الأولى) في الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام‌

فللجد للأب المنفرد المال كله و كذا الجدة للأب المنفردة و ان تعددوا فان تساووا بالذكورية و الانوثية اقتسموه بالسوية و ان اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق‌

و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض:

(الأول) الأجداد للأب من دون أحد الزوجين‌

يرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.

(الثاني) الزوج مع الأجداد للأب‌

للزوج النصف بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.

(الثالث) الزوجة مع الأجداد للأب‌

للزوجة الربع بالفرض و الباقي للأجداد بالقرابة فان تعددوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة.

[المسألة] (الثانية) في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب‌

فللجد للام المنفرد المال كله و كذا الجدة للام المنفردة و لو تعددوا اقتسموا بالسوية

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست