نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 28
(التاسعة) الزوجة و الكلالة المتحد مع الاخوة و لو واحدا كما سبق
للزوجة الربع و للكلالة السدس و الباقي للاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل
الفريضة اثنا عشر.
(العاشرة) الزوجة و
الكلالة المتعدد مع الأخت للزوجة الربع و للكلالة الثلث و الباقي للأخت فالنقص يرد
عليها و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الحادية عشر) الزوجة و
الكلالة المتعدد مع الأختين فصاعدا للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و
الباقي للأخوات فالنقص يرد عليهن و اصل الفريضة اثنا عشر.
(الثانية عشر) الزوجة و
الكلالة المتعدد مع الاخوة كما سبق للزوجة الربع و للكلالة الثلث بينهم بالسوية و
الباقي للاخوة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
(المطلب الرابع) في
ميراث الأجداد و الجدات عند انفرادهم عن الاخوة
و فيه مسائل:
[المسألة] (الأولى) في
الأجداد و الجدات للأب عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للام
فللجد للأب المنفرد
المال كله و كذا الجدة للأب المنفردة و ان تعددوا فان تساووا بالذكورية و الانوثية
اقتسموه بالسوية و ان اختلفوا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا دخل معهم أحد الزوجين
اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق
و يتحصل من ذلك ثلاثة
فروض:
(الأول) الأجداد للأب
من دون أحد الزوجين
يرثون بالقرابة للذكر
مثل حظ الأنثيين و الفريضة من عدد السهام.
(الثاني) الزوج مع
الأجداد للأب
للزوج النصف بالفرض و
الباقي للأجداد بالقرابة بالتفاوت و اصل الفريضة اثنان.
(الثالث) الزوجة مع
الأجداد للأب
للزوجة الربع بالفرض و
الباقي للأجداد بالقرابة فان تعددوا مختلفين للذكر مثل حظ الأنثيين أربعة.
[المسألة] (الثانية)
في الأجداد و الجدات للام عند انفرادهم عن الأجداد و الجدات للأب
فللجد للام المنفرد
المال كله و كذا الجدة للام المنفردة و لو تعددوا اقتسموا بالسوية
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 28