responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 29

مطلقا فالذكر و الأنثى منهم سواء و إذا دخل معهم أحد الزوجين اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق‌

و يتحصل من ذلك أيضا ثلاثة فروض:

الأول الأجداد للام من دون أحد الزوجين‌

يرثون بالقرابة و يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.

الثاني الأجداد للام مع الزوج‌

للزوج النصف و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة اثنان.

الثالث الأجداد للام مع الزوجة

للزوجة الربع و الباقي للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة أربعة.

[المسألة] (الثالثة) في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين‌

فلمن تقرب بالأم الثلث و ان تعدد يقتسمونه بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان و ان اتحد يقتسمونه بالتفاوت و إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و يدخل النقص على المتقرب بالأب فيكون له ما فضل و لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و جدته لأبيه و هما لأمه و مثلهم لأم أي جد الأم و جدتها لأبيها و هما لامها كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فتصح من مائة و ثمانية

و يتحصل من ذلك ثلاثة فروض:

الأول الأجداد لأب مع الأجداد للام‌

بدون أحد الزوجين ثلث المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لأجداد للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و اصل الفريضة ثلاثة.

الثاني الأجداد من الطرفين الزوج‌

للزوج النصف و للأجداد للام الثلث‌

بالسوية و الباقي للأجداد للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.

الثالث الأجداد من الطرفين مع الزوجة

للزوجة الربع و للأجداد للام الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست