نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 29
مطلقا فالذكر و الأنثى منهم سواء و إذا دخل معهم أحد الزوجين
اخذ نصيبه الأعلى و حكم الباقي كما سبق
و يتحصل من ذلك أيضا
ثلاثة فروض:
الأول الأجداد للام من
دون أحد الزوجين
يرثون بالقرابة و
يقتسمون بالسوية و الفريضة من عدد الرءوس.
الثاني الأجداد للام
مع الزوج
للزوج النصف و الباقي
للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة اثنان.
الثالث الأجداد للام
مع الزوجة
للزوجة الربع و الباقي
للأجداد للام بالسوية و اصل الفريضة أربعة.
[المسألة] (الثالثة)
في اجتماع الأجداد و الجدات من الطرفين
فلمن تقرب بالأم الثلث و
ان تعدد يقتسمونه بالسوية و لمن تقرب بالأب الثلثان و ان اتحد يقتسمونه بالتفاوت و
إذا كان معهم زوج أو زوجة اخذ نصيبه الأعلى و لمن تقرب بالأم ثلث الأصل و يدخل
النقص على المتقرب بالأب فيكون له ما فضل و لو اجتمع أربع أجداد لأب أي جد أبيه و
جدته لأبيه و هما لأمه و مثلهم لأم أي جد الأم و جدتها لأبيها و هما لامها كان
لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب و جداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا
الثلثين أثلاثا و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فتصح من مائة و ثمانية
و يتحصل من ذلك ثلاثة
فروض:
الأول الأجداد لأب مع
الأجداد للام
بدون أحد الزوجين ثلث
المال للأجداد للام بالسوية و ثلثاه لأجداد للأب بالتفاوت ان تعددوا و اختلفوا و
اصل الفريضة ثلاثة.
الثاني الأجداد من
الطرفين الزوج
للزوج النصف و للأجداد
للام الثلث
بالسوية و الباقي
للأجداد للأب للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
الثالث الأجداد من
الطرفين مع الزوجة
للزوجة الربع و للأجداد للام
الثلث بالسوية و الباقي للأجداد للأب بالتفاوت و اصل الفريضة اثنا عشر.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 29