نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 26
(المسألة الثالثة) في اجتماع الكلالات الثلاث
فلمن يتقرب بالأم السدس
ان كان واحدا و الثلث ان كان اكثر بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء و لمن يتقرب
بالأبوين الباقي واحداً كان أو اكثر متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب
بالأب وحده و لو كان المتقرب بالأبوين إناثا و أبقت الفريضة شيئا فالرد عليهن دون
المتقرب بالأم وحدها و لو دخل زوج أو زوجة فلهما نصيبهما الأعلى و يدخل النقص على
المتقرب بالأبوين حسب و هكذا الحكم في جميع ما ذكر لو اجتمع الاخوة من الأم مع
الاخوة من الأب وحده عند فقد الاخوة من الأبوين حتى في عدم الرد على المتقرب
بالأم و تفصيل هذه الجملة يكون ببيان صور منها ما يكون الاجتماع فيه
ثنائيا لعدم دخول أحد الزوجين و منها ما يكون ثلاثيا لدخول أحدهما:
(أما الأول) و هو
الاجتماع الثنائي فهو ست صور:
(الأولى) كلالة الأم
المتحد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأخت النصف بالفرض أيضا
و الباقي رد على الأخت فقط سواء كانت للأبوين أو للأب خاصة دون الكلالة و الفريضة
اصلها ستة.
(الثانية) كلالة الأم
المتحد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة السدس بالفرض و للأختين أو
الأخوات الثلثان بالفرض أيضا و الباقي لهن بالرد مطلقا دون الكلالة كما سلق.
(الثالثة) كلالة الأم
المتحد مع الاخوة للأبوين أو للأب و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للكلالة
السدس بالفرض و الباقي للاخوة بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ستة.
(الرابعة) كلالة الأم
المتعدد مع الأخت للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و للأخت النصف
بالفرض فيهما و الباقي رد عليها مطلقا كما سبق و الفريضة اصلها ستة.
(الخامسة) كلالة الأم
المتعدد مع الأختين أو الأخوات للأبوين أو للأب للكلالة الثلث بينهم بالسوية و
للأختين أو الأخوات الثلثان و اصل الفريضة ثلاثة.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 26