نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 25
الرابع الزوجة مع الاخوة للأب للزوجة الربع بالفرض و
الباقي للاخوة بالقرابة متفاوتا للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.
الخامس الزوجة مع
الأخت للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخت النصف كذلك و الباقي رد على الأخت و اصل الفريضة
أربعة.
السادس الزوجة مع
الأخوات للأب للزوجة الربع بالفرض و للأخوات الثلثان كذلك و الباقي رد على الأخوات
و اصل الفريضة اثنا عشر.
المسألة الثانية في
حكم كلالة الأم عند انفرادهم عن الاخوة للأبوين أو للأب
فللواحد من ولد الأم
السدس أخا كان أو أختا و الباقي رد عليه و للاثنين فصاعدا الثلث بالسوية و الباقي
رد عليهم كذلك ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين و لو دخل عليهم زوج أو زوجة أخذا
نصيبهما الأعلى و الباقي كما سبق فيتحصل من ذلك فرضان بدون أحد الزوجين و أربعة
معه أما الفرضان الأولان:
فأحدهما كلالة الأم المتحد
له السدس بالفرض و الباقي بالرد و لا تعصيب و الفريضة من ستة.
الثاني كلالة الأم
المتعدد لهم الثلث بالفرض و الباقي بالرد يقتسمونه بالسوية و لا تعصيب و اصل
الفريضة ثلاثة و تمامها من عدد الرءوس (و أما الأربعة):
فأحدها الزوج مع كلالة
الأم المتحد للزوج النصف و للكلالة السدس بالفرق و الباقي رد على الكلالة و
الفريضة من ستة.
الثاني الزوج مع كلالة
الأم المتعدد للزوج النصف و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على الكلالة و اصل
الفريضة ستة.
الثالث الزوجة مع
كلالة الأم المتحد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة السدس كذلك و الباقي رد عليه.
الرابع الزوجة مع
كلالة الأم المتعدد للزوجة الربع بالفرض و للكلالة الثلث بالسوية و الباقي رد على
الكلالة و اصل الفريضة اثنا عشر.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 25