responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 98

فشيء ممّا هو ج هو أ» قبل بيانهما بالرّدّ إلى الأوّل [أو بغيره.

و لا كذلك الرّابع، و لهذا صار لهما قبول و له اطراح، لا لمجرّد الكلفة، على ما قيل: من أنّ كلاّ من الثّاني]، و الثّالث يرتدّ إلى الأوّل بعكس واحد. و هذا فقد يحتاج إلى عكسين، فإنّ فى ثانى الثّاني و فى رابعه و فى رابع الثّالث و خامسه من كلفة العكسين، على ما ذكر. فلو كان حذفه بمجرّد ذلك يعمّ الحذف أو الاعتبار، و حيث لم يعمّ دلّ على أنّ الحذف لعدم تفطّن قياسيّته من نفسه، على ما قال:

و التّامّ من الاقترانيّات ما يكون الأوسط محمول [المقدّمة]الأولى فيه، و موضوع الثّانية، و هو «السّياق الأتمّ» ، لما ذكرنا.

و هاهنا دقيقة إشراقيّة فى السّلب

اعلم: أنّ الفرق بين السّلب إذا كان فى القضيّة الموجبة . و ذلك بأن يكون جزء محمولها أو موضوعها ، و بين السّلب إذا كان قاطعا للنّسبة الإيجابيّة . و المعنى: أنّ الفرق بين الموجبة المعدولة و السّالبة البسيطة ، هو أنّ الأوّل لا يصحّ على المعدوم، إذ لا بدّ للإثبات من أن يكون على ثابت، بخلاف الثّاني، فإنّ النّفى يجوز على المنفىّ. و فى أكثر النّسخ: «عن المنفىّ» ، و لهذا يصحّ قولك فى زيد المعدوم: «ليس هو فى الاعيان بصيرا» ، و لا يصحّ «هو فى الأعيان لا بصير» .

و ليس معنى هذا الكلام: ما سبق منه إلى الفهم، و هو أنّ موضوع السّالبة يجوز أن يكون معدوما فى الخارج، دون موضوع الموجبة، على ما ظنّ، و علل به كون السّالبة أعمّ من الموجبة. لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما فى الخارج، كقولنا: «اجتماع الضّدّين محال» ؛ و لا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل فى وجود أو ذهن، دون موضوع السّالبة، لأنّ موضوع السّالبة، أيضا لا بدّ و أن يكون كذلك.

بل معناه: أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع غير الثّابت إذا اخذ من حيث هو غير ثابت، على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا فى السّلب. بخلاف الإثبات، فإنّه و إن صحّ على الموضوع غير الثّابت، لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت، بل من

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست