responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 87

غير تأمّل فيه. و أمّا الصّدق فيجب اعتباره، سواء كان الصّدق محقّقا فى الأصل أو مفروضا.

و هذا التّعريف يختصّ بالحمليّات. فإن اريد تعميمه، قيل: «العكس هو تبديل كلّ واحد من طرفى قضيّة ذات ترتيب طبيعىّ بالآخر مع بقاء الكيفيّة و الصّدق» ، فيشمل الحمليّة و المتّصلة. و يخرج المنفصلة، إذ لا ترتيب فيها [44]، و لا فائدة فى عكسها، لأنّه إذا بدّل كلّ واحد من طرفيها بالآخر فهى هى لا غيرها، و إن تغيّرت العبارة، إذ الاعتبار بالمعنى لا باللّفظ.

و كلّ قضيّة استلزمت أخرى بهذه [الصّفة]فهى منعكسة، و إن لم تستلزمها لم تكن منعكسة، و لو صدقت معها فى بعض الموادّ. و لهذا يكفى فى كون القضيّة غير منعكسة عدم انفكاكها فى مادّة واحدة، إذ لو كان عكسها لازما لاطّرد فى كلّ الموادّ، و حيث لم يطّرد لم يلزم.

و تعلم أنّك إذا قلت «كلّ إنسان حيوان» لا يمكن أن تقول «و كلّ حيوان إنسان» و كذا كلّ قضيّة موضوعها أخصّ من محموله .

المراد: أنّ الموجبة، سواء كانت كلّيّة، كما ذكر، أو جزئيّة، نحو «بعض الإنسان حيوان» ، لا تنعكس كلّيّة، لاحتمال كون المحمول أعمّ من الموضوع، و امتناع حمل الخاصّ على كلّ أفراد العامّ، نحو «كلّ حيوان إنسان» . لكنّها تنعكس جزئيّة، إذ لا بدّ من شيء موصوف بهما، فيصدق: أنّ بعض ما صدق عليه المحمول صدق عليه الموضوع، فيصدق «بعض الحيوان إنسان» ، و إليه أشار بقوله:

و لكن لا أقلّ من أن يوجد شيء [هو]موصوف بأنّه فلان، و موصوف بأنّه بهمان، و ليكن ج مثلا. فإذا كان شيء من فلان بهمانا ، أى: من الموضوع محمولا، كما إذا كان شيء من الحيوان إنسانا و من الإنسان ناطقا ، كان كلّه أو بعضه، أى كان ذلك الشّيء من الموضوع الصّادق عليه المحمول كلّ الموضوع، على معنى أنّه يصدق على كلّ ما صدق عليه، كقولنا «كلّ إنسان ناطق» ، فإنّه إذا كان شيء من الإنسان ناطقا كان كلّه كذلك، أو بعض الموضوع، كقولنا «بعض الحيوان إنسان» ، لامتناع صدقه كلّيا.

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست