responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85

و هذه الصّور الثّلاث قد خرجت بقوله: «لا غير» . و أمّا الأولى، فلاختلافهما فى الموضوع، و أمّا الثّالثة، فلاختلافهما فى المحمول، و أمّا الثّانية، فلأنّ نقيض قولنا «كلّ إنسان كاتب» هو «ليس كلّ إنسان بكاتب» ، [43]، لأنّ المراد من اختلافهما بالإيجاب و السّلب لا غير، أن يدخل حرف السّلب على ما أوجب. و فيه دقّة، و على هذا يتحقّق التّناقض بين المختلفين بالإيجاب و السّلب، لا غير. و لذلك قال: ثمّ يلزم منه ، من الاختلاف المذكور، لاستلزامه الاتّحاد فى النّسبة الحكميّة، أن لا يجتمعا صدقا و لا كذبا ، و إلاّ كانت النّسبة متّحدة، و لا الاختلاف بالإيجاب و السّلب لا غير،

فينبغى ، فى كون الاختلاف بالإيجاب و السّلب لا غير، أن يكون الموضوع و المحمول و الشّرط و النّسب ، يعنى: الشّروط الخمسة الباقية؛ و الجهات فيهما غير مختلفة ، و إلاّ لكان الاختلاف بينهما بغير الإيجاب و السّلب.

و فى القضايا المحيطة ، أى: الكلّية ، لا يحتاج الى زيادة شرط ، و هو اختلافهما بالكميّة، على ما هو المشهور، بل نسلب ما أوجبناه بعينه ، بل الواجب أن نسلب ما أوجبناه بعينه ، كقولنا فى القضيّة البتّاتة ، و هى القضيّة الّتي جعلت الجهة فيها جزء المحمول، و الضّرورة جهة ربط للمجموع، «كلّ فلان بالضّرورة هو ممكن ان يكون بهمانا» ، نقيضه: «ليس بالضّرورة كلّ فلان هو ممكن أن يكون بهمانا» . و هكذا فى غير هذه . و هكذا تفعل فى غير هذه القضيّة من القضايا بأن تسلب ما أوجبت من الحكم، و هو ان تدخل حروف السّلب عليها لا غير، من غير تغيّر جهة و كميّة و نحوهما، فإنّ نقيض كلّ قضيّة هو رفعها، و ما غيّر فيه الجهة و الكميّة هو لازم النّقيض لا هو.

و إذا قلنا «لا شيء» : من الإنسان بحجر، مثلا، نقيضه: «ليس لا شيء» : «من الإنسان بحجر» . و قد سلبنا ما أوجبنا بعينه فى القضيّتين، إلاّ أنّه لزم من سلب الاستغراق فى الإيجاب تيقّن سلب البعض مع جواز الإيجاب فى البعض، و من سلب الاستغراق فى السّلب تيقّن الإيجاب البعض و جواز سلب البعض ، و قد تقدّم ذلك

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست