responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 66

قضيّة استثنائيّة حمليّة إن كانت الشّرطيّة متّصلة مركبة من حمليّتين، أو شرطيّة إن كانت مركبّة من شرطيّتين، [أو من شرطيّة و حمليّة، و]هى وضع لأحد جزئى الشّرطيّة أو رفع له، ليلزم وضع الطّرف الآخر أو رفعه.

و استثناء الوضع أو الرّفع يجرى مجرى الحدّ الأوسط من الاقترانيّات، لتكرّره تارة حال كونه جزءا من الشّرطيّة، و تارة حال كونه مستثنى.

و يشترط فيه إيجاب الشّرطيّة، و إلاّ لحصل الاختلاف الموجب للعقم؛ و لزوميّة المتّصلة، إذ الاتّفاقيّة لا تنتج، فإنّ استثناء نقيض التّالى غير ممكن، لاجتماع الجزءين على الصّدق و عدم الاتّصال بين نقيضى الجزءين؛ و استثناء عين المقدّم و إن أنتج، لكنّه لا يتوقّف على العلم بالوضع و الاتّصال، فانّ استثناء العين لا يفيد علما؛ و كلّيّة المقدّمة الشّرطيّة أو الاستثنائيّة بأن يقال: «لكنّه كذا دائما و فى جميع الأحوال، أو ليس كذا دائما و فى جميع الأحوال» إن لم يكن وقت الاتّصال أو الانفصال وقت الاستثناء، و إلاّ لجاز أن يكون حال اللّزوم أو العناد مغايرا لحال الاستثناء، فلا يحصل الإنتاج.

و لا يستثنى نقيض المقدّم و لا عين التّالى، فإنّه قد يكون التّالى أعمّ من المقدّم، كقولنا: «إن كان هذا سوادا فهو لون» . فلا يلزم من رفع الأخصّ و كذبه ، كقولنا: «لكن ليس بسواد» ، رفع الأعمّ و كذبه ، و هو أنه ليس بلون، لجواز أن يكون لونا آخر غير السّواد ؛ و لا من وضع الأعمّ و صدقه ، كقولنا: «لكنّه لون» وضع الأخصّ و صدقه، و هو أنّه سواد، لجواز أن يكون لونا آخر، بل إنّما يلزم من وضع الأخصّ و صدقه، كقولنا: «لكنّه سواد» ، وضع الأعمّ و صدقه، و هو أنّه لون ، و من رفع الأعمّ و كذبه، كقولنا: «ليس بلون» ، رفع الأخصّ و كذبه ، و هو أنّه ليس بسواد، و هو فى غاية الوضوح [34]

و إن كان الرّبط بين الجملتين بعناد، تسمّى شرطيّة منفصلة، كقولنا «هذا العدد إمّا زوج و إمّا فرد» . و يجوز أن تكون أجزاؤها أكثر من اثنين ، سواء كانت متناهية، كقولنا: «الكلّىّ إمّا جنس أو نوع أو فصل أو خاصّة أو عرض عامّ، أو غير متناهية،

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست