responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 59

عامّ آخر لها، و هو الحيوان . و الذّاتىّ الخاصّ بالشّيء سمّوه فصلا.

و لهذين ، أى: و للجنس القريب و الفصل، نظم فى التّعريف، أى: فى تعريف ذو نظم و ترتيب صناعىّ ، غير هذا، المذكور، إذ لا نظم له ، قد ذكرناه فى مواضع أخرى من كتبنا . و لشهرتهما، و هو أنّ الجنس كلّىّ كذا و كذا، و الفصل كلّىّ كذا و كذا، تركناه و ما ذكرناه.

ثمّ سلّموا أنّ المجهول لا يتوصّل إليه إلاّ من المعلوم ، السّابق عليه. فالذّاتىّ الخاصّ للشّيء ليس بمعهود لمن يجهله أى: لم يعرفه فى موضع آخر ، لعدم وجدانه إيّاه فى غيره ، فإنّه إن عهد فى غيره ، و لذلك عرفه ، لا يكون خاصّا به، و قد فرضناه خاصّا به. هذا خلف . و إذا كان خاصّا به، و ليس بظاهر للحسّ، و ليس بمعهود، فيكون مجهولا معه، مع الشّيء، فلا يصحّ تعريفه به، لوجوب تقدّم العلم بالمعرّف على العلم بالمعرّف

فإذا عرّف ذلك الخاصّ أيضا إن عرّف بالأمور العامّة ، أى الدّاخلة فيه و فى غيره أو الصّادقة عليه و على غيره، دون ما يخصّه، فلا يكون تعريفا له، لوجودها فى غيره و امتناع كون المشترك مميّزا ، و الجزء الخاصّ حاله كما سبق. و فى أكثر النّسخ «على ما سبق» ، أى من كونه ليس بظاهر للحسّ، و لا معلوم بوجه ما، فيكون مجهولا معه فليس العود ، فى التّعريف و المعرفة ، إلاّ إلى أمور محسوسة، أى: ظاهرة للحسّ، أو ظاهرة للعقل من طريق آخر ، كالمشاهدة و الكشف، و تلك الأمور الظّاهرة للحسّ أو العقل إنّما تصلح للتعريف ، إن كان يخصّ الشّيء ، الّذي يريد تعريفه، جملتها [أى: جملة تلك الأمور الظّاهرة] بالاجتماع، كما تقدّم مشروحا ، و ستعلم كنه هذا فيما بعد : من الفصل الثّالث من المقالة الثّالثة. و حاصل ما ذكر هناك: أنّ التّعريف إنّما يمكن للحقائق المركّبة من الحقائق البسيطة لمن تصوّر الحقائق البسيطة متفرّقة، فيعرف المجموع بالاجتماع فى موضع ما.

ثمّ من ذكر ما عرف من الذّاتيّات لم يأمن وجود ذاتىّ آخر غفل عنه، و للمستشرح أو المنازع المطالبة بذلك. و ليس للمعرّف حينئذ أن يقول: «لو كانت صفة أخرى

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست