responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 431

عليه، لكونه على هذه التّقدير جزء وجودها أو شرطها، لكنّها لا تتوقف عليه، و إلاّ وجب بطلانها ببطلانه.

لكنّها لا تبطل ببطلانه، للبراهين الدّالّة على بقائها ببقاء علّتها الفيّاضة. و أخصرها أنّها غير منطبعة فى الجسم، بل هى ذات آلة به. فإذا خرج الجسم بالموت عن صلاحية أن يكون آلة له، فلا يضرّ خروجه عن ذلك جوهرها، بل لا تزال باقيّة ببقاء العقل المفيد لوجودها الّذي هو ممتنع التّغيّر فضلا عن العدم كما عرفت. و إذا كان كذلك فيجب وجودها قبل البدن الصّالح لتدبيرها.

و على هذا لا يكون البدن شرطا لوجودها، بل لتصرّفها فيه، فيكون البدن كفتيلة استعدّت للاشتعال من نار عظيمة، فتنجذب النّفس إليه بالخاصيّة أو البدن إليها، كالمغناطيس و الحديد. و ليس من شرط جذب المغناطيس للحديد أن يكونا موجودين معا، بل يجوز أن يكون أحدهما مقدّما على الآخر.

و تمسّك بعض الأفاضل من المعاصرين على قدم النفس ب‌ «‌أنّها لو كانت حادثة لافتقرت إلى علّة بها يجب وجودها. و هذه العلّة إمّا أن تكون موجودة قبل حدوث النّفس أو لا يكون كذلك. و الأوّل يقتضي أن تكون النّفس موجودة قبل وجودها. لاستحالة تحلّف المعلول عن علّته التّامّة، و هو محال. و الثّاني لا يخلو، امّا أن تكون تلك العلّة بسيطة أو مركّبة. لا جائز أن تكون بسيطة و إلاّ لا فتقرب من حيث إنّها حادثة إلى علّة أخرى حادثة و من حيث إنّها بسيطة إلى أن تكون علّتها بسيطة.

أمّا الأوّل، فلأنّه لو لم تكن للحادث علّة حادثة، لكان إمّا أن لا يفتقر إلى علّة أصلا، و هو ظاهر البطلان، أو يكون مفتقرا إلى علّة دائمة، و حينئذ يكون وجوده فى بعض الأحوال دون بعض ترجيحا من غير مرجّح، و بطلانه ظاهر أيضا.

و أمّا الثّاني، فلأنّه لو كان للبسيط علّة مركّبة: فإن استقلّ واحد من أجزائها بالتّأثير فيه لا يمكن اسناد المعلول إلى الباقى، و إلاّ إن كان له تأثير فى شيء من المعلول و للباقى تأثير فى باقيه كان المعلول مركبا. و إن كان لم يكن لشيء منها

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست