responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395

و فى كيفيّة صدور النّفس عن العقل و الغرض منه. و لمّا ثبتت الحركات الفلكيّة و أنّ الحركات من أنوار مجرّدة مدبّرة، و أشرنا إلى أنّ الأنوار المجرّدة المدبّرة دون الأنوار القاهرة المقدّسة عن علائق الظلمات ، و ذلك لاشتغالها بالعلائق البدنيّة و انحجابها عن عالم النّور بالعوائق الجرميّة، و يلزم منه أن يكون النّور المتعلق بالأبدان الظّلمانيّة هو الأخسّ، و المجرّد عن الموادّ الجسمانيّة هو الأشرف. و لهذا استنتج ممّا ذكر و قال : فلمّا كان النّور الأخسّ ما عنده الظّلمات، فالأقرب إلى الظّلمات أبعد عن الكمالات النوريّة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ حركات الأفلاك استحال أن لا تكون لغرض، لأنّ الحركة إراديّة، و كلّ مريد و مختار فلا بدّ و أن يختار أحد طرفى النّقيض لغرض يعود إليه، إذ لو استوى الطّرفان بالنّسبة إليه، فالنّسبة إمكانيّة لا تقع، و الشّيء إذا كان خيرا فى نفسه مثلا، فما لم يكن أحبّ و أولى بالإضافة إلى المختار لا يختاره.

لا يقال: إنّا نقصد إنقاذ غريق، لا لغرض إلينا، بل لإفاضة الخير على الغير.

لأنّا نقول: من قصد الإحسان إلى الغير، فإمّا أن يكون ذلك الإحسان أولى بالنّسبة إليه من تركه، أو يكون الإحسان و تركه بالنّسبة إليه متساويين. فإن كان الأوّل ففعل ذلك الإحسان محصّل له تلك الأولويّة، و هى الغرض العائد إليه، و إن كان الثّاني امتنع أن يترجّح الفعل على التّرك، لأنّ التّرجّح و الاستواء ضدّان، فاجتماعهما بيّن البطلان.

و إذا كانت لغرض، فإمّا أن يكون لما تحتها أو لما فوقها. لا جائز أن يكون لما تحتها، إذ العالى لا غرض له فى السّافل لا مطلقا، و لكن من حيث هذا سافل و ذاك عال، إذ لو كان له غرض فيه لكان مستكملا به، لأنّه يحصّل لنفسه الأولويّة المذكورة و من كان الأولى به فعل. فإذا لم يفعل لم يحصل الأولى به، فكان عادم كمال. فإذا فعل استكمل به، و المستكمل من حيث هو مستكمل، أنقص ممّا وقع به الاستكمال من حيث هو كذلك، فينقلب السّافل عاليا و العالى سافلا، و هو محال.

و المراد بالعالى هاهنا ما كان أقرب فى مرتبة العليّة و المعلوليّة إلى واجب

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست