responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 252

مجرّد جسم عديم الميل. سلّمناه، لكنّ الحجّة، بعد تسليم ما فيها، إنّما تدلّ على وجود عائق عن الحركة الطّبيعيّة، فلم قلتم إنّه الميل؟ فإنّ العائق أعمّ. و لا يلزم من وجود العامّ وجود الخاصّ. سلّمناه، لكنّ الميل إذا ضعف جدّا لم يكن له تأثير البتة، فكان وجوده كعدمه.

و تمام تقريره: أنّه لا يلزم أن يكون تأثير الجزء جزءا من تأثير الكلّ، فإنّ عشرة رجال إذا رفعوا حجرا، مسافة عشرة أذرع، مثلا، لا يلزم أن يرفعه واحد منهم ذراعا، بل قد لا يحرّكه حتّى يكون وجوده منفردا بالنّسبة إلى رفعه كعدمه، لأنّ تأثيره مشروط بالانضمام؛ كذلك الميل القوىّ إذا كان مؤثّرا فى الممانعة، فلا يلزم أن يكون جزء ذلك الميل يؤثّر فى تلك الممانعة جزءا من ممانعة الكلّ.

و على هذا، فإذا اقتضى الميل القوىّ زمانا، لا يلزم أن يقتضي الضّعيف زمانا نسبته إلى زمان القوىّ كنسبة الضّعيف إلى القوىّ، لجواز أن يكون تأثير الضّعيف فى ممانعة ما يمانعه الكلّ مشروطا بانضمامه إلى ما زاد عليه فى القوىّ و دون الانضمام بل يكون فى حكم عديم الميل، كما تبيّن من المثال. و إلى هذا أشار بقوله: فلقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون الميل الضّعيف الّذي هو جزء لميل آخر، و لا نسبة له إلى كلّه معتبرة، لا يقدر على ممانعة ما يمانعه الكلّ؟ فيكون فى حكم عديم الميل على سياق المثال المذكور فى تحريك الثّقل.

لأنّا نجيب، عن الأوّل: بأنّ ميل نصف الجسم نصف ميل كلّه. و كما أنّ الأجسام لا تنتهى فى الانقسام إلى ما لا يقبل القسمة، و لا فى الازياد إلى ما لا يحتمل الزّيادة عليه، إلاّ أن يكون ذلك لمانع خارج عن طبيعة الجسميّة، فكذلك الميل فى تنقّصه و ازدياده.

و عن الثّاني، بأنّ الحركة من حيث هى حركة و إن كانت مستدعية للزّمان، إلاّ أنّه لا يتعيّن ذلك الزّمان إلاّ لمخصّص، و أنّ الحركة المطلقة تستدعى زمانا مطلقا، و الحركة المعيّنة تستدعى زمانا معيّنا. فالمخصّص للحركة هو المخصّص للزّمان. فإذا فرض التّساوى فيما عدا الميل، لم يبق مخصّص للزّمان إلاّ الميل.

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست