responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 212

امتنع عدم الشّقّ مع الزّيادة لم يكن معها، و على هذا لا يلزم إمكان التّداخل، لابتناء لزوم إمكانه على ثبوت إمكان عدم الشّقّ مع الزّيادة و لم يثبت.

قوله «كلّ ما هو ممكن الكون ممكن اللاّكون» مسلّم إن أريد به ممكن الكون فى نفس الأمر، و ممنوع إن أريد به ممكن الكون مع شيء، لأنّ المعلول ممكن الكون مع العلّة و ليس ممكن اللاّكون معها.

ثمّ الشّقّ مع زيادة المقدار ممكن الكون و اللاّكون لذاته و إن لم يكن معلولا لها. فلو صحّت الحجّة لزم إمكان التّداخل مطلقا، و هو محال. بل يقال:

فكذا نقول: فى ميل الأجزاء ، أجزاء ما فى القمقمة، إلى التّفريق، أى: الشّقّ، و هو أنّ ميلها يتقدّم (3 على الشّقّ بالذّات. و إذا كان كذلك،

فلا يلزم ما قالوا . و هو أنّ ميل أجزاء ما فى القمقمة إلى افتراقها و تفريق القمقمة إن كان بعد تفريقها أو معه، فلا يكون تفريقها بالميل، على ما زعمتم؛ و إن كان قبله يلزم الخلأ، لتفرّق أجزاء ما فيها من الوسط إلى الجوانب و عدم ما يخلفها فى الوسط. لأنّ الخلأ إنّما كان يلزم لو كان تقدّم ميل الأجزاء على التّفرّق و التّفريق بالزّمان. أمّا إذا كان بالذّات على ما قلنا، فكلاّ.

ثمّ الميل ممّا يحدث دفعة، فيجوز تقدّمه على الشّقّ بالذّات، بخلاف زيادة المقدار بالتّخلخل عند المشّائين، لحصولها قليلا قليلا، لوقوعها بالحركة القابلة للقسمة الغير المتناهية، فلا تحصل الزّيادة الموجبة للشقّ إلاّ بعد زيادات غير متناهية، فيسبق التّداخل الشّقّ على قاعدتكم، و هو محال.

و إن رجعتم عن مذهبكم و قلتم: إنّ المقدار الأكبر لا يحصل شيئا فشيئا، بل يبطل الأوّل دفعة و يحصل الثّاني كذلك، فحصول الأكبر فى مادّة الأصغر إن كان دون انبساطها بالحركة ليطابقها المقدار الأكبر، و هى لا تقع فى آن لا ينقسم، بل فى زمان ينقسم، فلا بدّ و أن يكون قبل الزّيادة الموجبة للشقّ زيادات غير متناهية، و ذلك يوجب التّداخل، كما تقدّم.

فإذن ليس التّخلخل إلاّ بتفريق أجزاء للحرارة و تخلخل جسم لطيف، كالهواء، حتّى

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست