وللفقيه
الجامع لشرايط الإفتاء وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية-:
إقامتها [أي: الحدود الشرعية]، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ.[2]
وقال
الشهيد الثاني في «الروضة البهية»:
يجوز
للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم من
المؤمنين، وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس، وإثبات الحقوق بالبيّنة واليمين
وغيرهما؛ مع اتّصافهم بصفات المفتي، وهي: الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام
الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي.[3]
والنصوص
الفقهية المصرّحة باشتراط «العدالة» في وليّ الأمر كثيرة جدّاً، بل الواقع أنّ
اشتراطها في وليّ الأمر من ضرورات مذهب الإمامية، بل هو من ضرورات الفقه الإسلامي،
فلا حاجة إلى نقل المزيد من النصوص الفقهية المصرّحة بذلك.
الدليل
الثاني: العقل:
إنّ
التقريبات السبعة التي ذكرناها للدليل العقلي على ولاية الفقيه تدلّ