responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 29

وعموميّاتها أن يكون مقياساً لصحّة القضايا العملية الإنسانية في تفاصيلها، بخلاف العقل في‌ مدركاته النظرية الكبرى فإنّه يصلح مقياساً لقضايا العقل النظري‌ التفصيلية على ضوء من قواعد الاستنتاج المنطقي)[1] (.

العقل الإلهي وجحود الفكر المادّي:

وعلى أساس ما ذكرناه يتّضح أنّ المقياس القبْلي للقضايا العملية ينحصر في «العقل الإلهي» الذي يجمع بين «العلم الشامل» و «العصمة الذاتية المطلقة»، فهو المصدر الوحيد الذي يصلح أن يكون مقياساً للقضايا العملية كافّة، ومصدراً لشرعية الإرادة الحرّة بشتّى مستوياتها وبكلّ ألوانها.

وقد أدّى جحود الفكر المادّي للقضيّة الإلهية إلى عجزه عن تقديم أيّ حل منطقيّ لمشكلة «المقياس القبْلي للقضايا العملية»، ممّا اضطرّه بالتالي إلى إنكار واقعية القضايا العملية والقيم الأخلاقية من الأساس، والتهاوي في أحضان النسبية الأخلاقية، والتعدّدية المطلقة في عالم القيم والأخلاق.

ومن نتائج هذه النسبية الأخلاقية والتعدديّة المطلقة في القيم العملية:


[1] ومن أهمّ أسباب الفرق بين القضايا النظرية والقضايا العملية؛ في كون الأُولى قابلة للاستنتاج المنطقي دون الأُخرى، أنّ تطبيق الكبريات على مصاديقها في المعقولات النظرية يستند إلى الحسّ البديهي الذي لا يختلف فيه اثنان، بخلاف الكبريات العملية، فإنّ تطبيقها على مصاديقها لايستند إلى الحسّ البديهيّ، ولا إلى معرفة بديهيّة غير حسّية، فعلى سبيل المثال: عندما يُستدلّ في القضايا النظرية على« حدوث العالم» من خلال القضية النظرية الكبرى القائلة:« كل متغيّر حادث» فإنّ تطبيق هذه القضية الكبرى على مصداقها- وهو« العالم متغير»- تطبيق بديهيّ؛ فإنّ« تغيّر العالم» أمر حسّي بديهي لا يختلف فيه اثنان، أمّا القضية العملية العامّة التي تقول:« العدل واجب»؛ فإنّ تطبيقها على القضية الجزئية القائلة:« إنّ قطع يد السارق عدل»؛ ليس تطبيقاً بديهيّاً حسّياً لا يختلف فيه العقلاء، بل الخلاف فيه وفي أمثاله شائع كثير بين العقلاء.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست