نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 220
والمكان،
وهو موكول لنظر النائب الخاص للإمام (ع)، وكذا النوّاب العموميين (الفقهاء)، أو من
كان مأذوناً عمّن له ولاية الإذن بإقامة الوظايف المذكورة[1]
.. [إلى أن قال:]
كما
أنّ ترجيحات الولاة المنصوبين من قبل الإمام (ع) في عصر حضوره وبسط يده تكون من
أحكام القسم الثاني، ومُلزمة شرعاً، لا يجوز التخلّف عنها ... كذلك تكون ترجيحات
النوّاب العمومييّن، أو المأذونين من جانبهم في عصر الغيبة بمقتضى نيابتهم الثابتة
القطعية.[2]
فقطعيّة
نيابة الفقهاء عن الإمام المعصوم، وشموليّة هذه النيابة للأُمور العامة، والشؤون
السياسية للأُمّة، وتدبيرها، وكلّ ما يمتّ بشؤون إدارة المجتمع والمصالح العامّة
للناس بصلة؛ كلّ ذلك ممّا يؤكده المحقّق النائيني في كتابه هذا؛ كما اتّضح من
النصوص التي نقلناها عنه بشيء من التفصيل.
وفي
أبحاثه الفقهية المدرسية أيضاً أكّد المحقّق النائيني إقراره بولاية الفقيه
العامّة، فقال- حسبما جاء في تقرير بحثه-:
لا
بأس بالتمسّك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإنّ صدرها ظاهر في ذلك [أي: الولاية العامّة
للفقيه] .. [إلى أن قال:] بل يدلّ عليه ذيلها أيضاً حيث قال: «ينظر إلى من كان
منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما،
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» فإنّ الحكومة ظاهرة في الولاية العامّة.[3]