responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 200

[16]: السيد صاحب الرياض:

وهو الإمام الفقيه المجاهد السيد عليّ الطباطبائي (قدس السره)؛ المعروف «صاحب الرياض‌» «المتوفى سنة 1231).

قال في كتاب النكاح من كتابه الفقهي الكبير «رياض المسائل»- عند حديثه عن من له الولاية في تزويج البنت-:

ولا يزوّج الوصيّ- وكذا الحاكم- [أي: الإمام العادل‌]، أو منصوبه- خصوصاً، أو عموماً، ومنه: الفقيه الجامع لشرائط الفتوى-، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً في المشهور، والبالغين فاسدي العقل مع وجود الجدّ والأب .. [إلى أن قال:] ويزوّجهما [أي: الحاكم، وهو من يشمل الفقيه الجامع لشرايط الفتوى‌] مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما، وللصحيح: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها»، ولا قائل بالفرق، وللنبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، ويلحقّ به نوّابه [أي نوّاب السلطان، وهو الإمام المعصوم‌] لعموم أدلّة النيابة، مضافاً إلى مسيس الحاجة إلى ولايته.[1]

وقال في كتاب القضاء من كتابه المذكور عند تعريفه للقضاء شرعاً:

وفي الشريعة- على ما عرّفه جماعة-: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعية، على أشخاص معيّنة من البريّة، بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ، ومبدؤه: الرياسة العامّة في أُمور الدين والدنيا، وغايته: قطع المنازعة.[2]


[1] رياض المسائل: 405: 6، طبعة دار الهادي سنة 1412.

[2] المصدر السابق: 233: 9.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست