responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 94

والحاصل: أنّ الميزان في العدالة- حدوثاً وبقاءً- هو حصول الركنين معاً، وزوال أيّ منهما يخلّ بالعدالة، وهو يدور مدار المنافي كيفاً وكمّاً.

الجهة الثانية: هل المعتبر في العدالة ترك الكبائر فقط، أو يشترط فيها ترك الصغائر أيضاً؟

ويقع البحث هنا في مقامين:

المقام الأوّل‌

في تعريف الكبيرة والصغيرة وتحديد المراد منهما في لسان الشرع:

لا شكّ أنّ المعاصي في نظر الشرع ليست على حدّ سواء؛ فبعضها شديد ورد فيه التغليظ والتأكيد، وبعضها الآخر ليس كذلك، وقد ورد في الكتاب والسنّة التعبير بالكبيرة عن بعض المعاصي خاصّة؛ كقوله عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً[1].

ثمّ إنّ لفظي «الكبيرة» و «الصغيرة» لم يستعملا لدى الشرع في معنى جديد، بل المراد بهما نفس معناهما اللغوي، فإذا استعمل الشارع هاتين الكلمتين مريداً نفس معناهما اللغوي، وعرفنا إجمالًا من الشارع أنّ له قسمين من القوانين والحدود بعضها شديد الأهمّيّة مغلّظ فيه مؤكّد عليه عنده، تعيّن-


[1] سورة النساء: 31.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست