responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 250

أساس من الأدلّة والبيّنات التي تقام عنده، فالبيّنة وشهادة الشاهد أهمّ الأُسس التي يبنى عليها قضاء القاضي، فقد يعتبر من الشروط في البيّنة بهذا اللحاظ ما لا يعتبر في القاضي. ومن هنا نجد اشتراط الشهادة بالعلم الحسّي وعدم اعتبار العلم الحدسي فيها، بخلاف القضاء؛ فإنّ العلم الحدسي معتبر فيه ولو إجمالًا.

الوجه الثالث‌

أن يقال: إنّ الأدلّة الدالّة على عدم نفوذ شهادة الشاهد في بعض الموارد؛ إن لم تدلّ على عدم نفوذ قضاء القاضي فيها بالأولويّة، فإنّها- على أقلّ التقادير- تمنع من انعقاد الإطلاق في أدلّة النصب للقضاء، فلا تشمل بإطلاقها هذه الموارد؛ فإنّ الذهنيّة المتشرّعيّة التي ارتكز فيها عدم نفوذ شهادة العبد على مولاه، وعدم نفوذ شهادة الولد على والده، وعدم نفوذ شهادة الخصم على خصمه، لا تفهم الإطلاق من دليل النصب للقضاء لمثل هذه الموارد.

والواقع أنّ هذا الوجه هو أسلم الوجوه المذكورة، لولا أنّ ارتكازيّة هذه الموارد جميعاً غير مسلّمة، بل المسلّم منها مورد واحد، وهو شهادة الخصم على خصمه؛ فإنّ من المرتكز عقلائيّاً ومتشرّعيّاً عدم قبول شهادة الخصم على خصمه، وملاكه العرفي واضح؛ وهو كون الخصم متّهماً في شهادته، وليس القاضي بمنأى عن هذا الاتّهام في النظر العقلائي، فيكون هذا الارتكاز العقلائي المعمّم لمورد القضاء مانعاً عن انعقاد الإطلاق في أدلّة نصب القاضي، فلا تشمل‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست