responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 249

الأوّل: عدم ثبوت المقدّمة الأُولى؛ فإنّ العناوين المذكورة في موارد عدم نفوذ شهادة الشاهد- كالولد على الوالد والعبد على مولاه و ...- ليس فيها ما يسبّب انعدام الثقة بالشاهد أو ضعفها، وليس بين هذه العناوين وبين ضعف الثقة بالشاهد تلازم، بل بينهما عموم من وجه؛ فلا وجه لاتّهام العبد إن كان عادلًا في شهادته على مولاه، بل ولا الولد على أبيه.

بل قد يقال: بأنّ شهادة الولد على أبيه والعبد على مولاه أدعى إلى الثقة من شهادة البعيد، وإنّما يُتّهمان إذا كانت شهادتهما لصالح المولى أو الوالد، مع أنّنا نجد قبول شهادة العبد لصالح مولاه والولد لصالح والده مع أنّ الشهادة فيهما أدعى إلى الاتّهام وانعدام الثقة.

الثاني: عدم ثبوت المقدّمة الثانية؛ وهي كون ضعف الثقة بالشاهد هو الملاك في عدم نفوذ الشهادة في الموارد المذكورة، بل يبدو بوضوح أنّ الملاك في عدم نفوذ شهادة الولد على والده بل والعبد على مولاه: هو عدم تعريض الولد والعبد للجفاء بالوالد والمولى وهتك حرمتهما؛ ولذلك اختصّ عدم نفوذ الشهادة بشهادتهما على المولى والوالد، وعدم شموله لشهادتهما للمولى والوالد.

الثالث: عدم ثبوت المقدّمة الثالثة- وهي أهمّيّة القضاء مطلقاً من الشهادة- فإنّ القضاء وإن كان أهمّ من الشهادة من جهة أنّ الفصل إنّما يكون به لا بالشهادة، لكنّ الشهادة تتميّز بوجه آخر من وجوه الأهمّيّة؛ من حيث كونها هي المبنى والأساس الذي يبنى عليه القضاء؛ فإنّ القاضي إنّما يحكم على‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست