responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 147

الثالثة: أن يكون الرجوع إليه للفصل في القضيّة الجزئيّة من دون أن يكون رضا الطرفين بحكمه دخيلًا في جواز حكمه ونفوذه شرعاً، بل إنّ جواز حكمه ونفوذه شرعاً ثابت من قبل الله سُبحَانَهَ وَتَعَالى، وإن كان رضا الطرفين أو أحدهما بالحكم دخيلًا في تنفيذ حكم الحاكم وترتّب الأثر عليه عندما لا يكون للحاكم بسط يد يمكّنه من إلزام الطرفين أو أحدهما بتنفيذ الحكم وترتيب الأثر الخارجي عليه. فيكون تنفيذ حكم الحاكم وترتيب الأثر عليه تحت رحمة رضا المتنازعين؛ إن شاءا رضيا بحكمه ونفّذاه، وإن شاءا أهملاه ولم يرتّبا الأثر عليه.

وهكذا كان حال القضاة المنصوبين من قبل الأئمّة المعصومين في عهد حضورهم بعد استيلاء الطواغيت على الحكم وتسنّمهم مسند الخلافة عن رسول الله (ص)- باستثناء الفترة القليلة التي تيسّر فيها لهم الحكم- وكذا الحال في أكثر أعصار فترة الغيبة؛ فإنّ المنصوبين من قبل الأئمّة الطاهرين لم تكن لهم قوّة ينفّذون بها أحكامهم، بل كان ترتيب الأثر على أحكامهم- خارجاً لا شرعاً- رهينَ رضا المتنازعين ورغبتهم.

وهذه الصورة داخلة في باب القضاء.

الرابعة: أن يكون الرجوع إليه من أجل الفصل وحسم الخلاف في القضيّة الجزئيّة أيضاً، لكن رضا الطرفين دخيل في جواز الحكم ونفوذه شرعاً؛ بحيث لا يترتّب الأثر الشرعي على حكم الحاكم بدون رضا الطرفين بحكميّته‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست