هل
تشمل الغنائم التي يجب فيها الخمس: الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالحرب- أو
ما يُعبّر عنه" الأراضي المفتوحة عنوة"-، وسائر ما لا ينقل من الأموال؛
ليجب فيها الخمس، كما يجب في الأموال المنقولة؟
المشهور
بين أصحابنا: الشمول. قال الشيخ في المبسوط:" الخمس يجب في كلّ ما يغنم من
دار الحرب؛ ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا
يمكن"[1]. وقال في
النهاية:" والغنائم كلّ ما اخذ بالسيف من أهل الحرب .. ممّا يحويه العسكر
وممّا لم يحوه"[2]. وقال
القاضي ابن البرّاج في المهذّب:" فأمّا الغنائم الحربيّة: فهي كلّ ما يغتنمه
المسلم في دار الحرب؛ ممّا يحويه العسكر وممّا لا يحويه، وممّا يمكن نقله إلى دار
الإسلام وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال والأرضين .."[3].
وقال المحقّق الحلّي في الشرائع:" الأوّل- ممّا يجب فيه الخمس-: غنائم الحرب؛
ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها"[4].
وبهذا صرّح العلّامة وآخرون، حتّى قال صاحب" الجواهر":" لا أعرف
فيه خلافاً"[5]،
وقال:" بل هو من معقد إجماع المدارك"[6].