responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 41

المَسْألةُ الأوْلى‌

هل تشمل الغنائم التي يجب فيها الخمس: الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالحرب- أو ما يُعبّر عنه" الأراضي المفتوحة عنوة"-، وسائر ما لا ينقل من الأموال؛ ليجب فيها الخمس، كما يجب في الأموال المنقولة؟

المشهور بين أصحابنا: الشمول. قال الشيخ في المبسوط:" الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب؛ ما يحويه العسكر وما لم يحوه، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن"[1]. وقال في النهاية:" والغنائم كلّ ما اخذ بالسيف من أهل الحرب .. ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه"[2]. وقال القاضي ابن البرّاج في المهذّب:" فأمّا الغنائم الحربيّة: فهي كلّ ما يغتنمه المسلم في دار الحرب؛ ممّا يحويه العسكر وممّا لا يحويه، وممّا يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال والأرضين .."[3]. وقال المحقّق الحلّي في الشرائع:" الأوّل- ممّا يجب فيه الخمس-: غنائم الحرب؛ ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها"[4]. وبهذا صرّح العلّامة وآخرون، حتّى قال صاحب" الجواهر":" لا أعرف فيه خلافاً"[5]، وقال:" بل هو من معقد إجماع المدارك"[6].


[1] . المبسوط 236: 1 ط 1387، طهران.

[2] . النهاية: 196 ط 1390- بيروت.

[3] . المهذّب 178: 1 ط 1406، جامعة المدرسين، قم.

[4] . الشرائع: 133، ط دار الهدى، قم.

[5] . جواهر الكلام 6: 16، ط در الكتب الاسلامية طهران.

[6] . المصدر السابق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست